منهاج السنة لا اله الا الله محمد رسول الله
عدد المساهمات : 897 تاريخ التسجيل : 27/10/2012
| موضوع: جواز التمتع بالبكر من غير ولي الأحد أكتوبر 28, 2012 3:08 am | |
| جواز التمتع بالبكر من غير ولي
رسالة المتعة للمفيد (413 هـ) صفحة10 14 - وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة ع منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله ع: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها وجميل بن دراج حيث سأل الصادق ع عن التمتع بالبكر قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها(1095) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله ع قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها(1096) 21 - وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله ع: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج قال: قلت فان رضيت بذلك؟ قال: وان رضيت بذلك فإنه عار على الأبكار(1097) 22 - وبهذا الإسناد عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله ع عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب(1098) 23 - أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك26- و بالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة (ع) منهم محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله (ع) لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها و جميل بن دراج حيث سأل الصادق (ع) عن التمتع بالبكر قال لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها (26447) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها(26448) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في البكر يتزوجها الرجل متعة ؟ قال: لا بأس ما لم يقتضها(26449) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثم أذنت له بعد ذلك قال: إذا أذنت له فلا بأس(26450) 4 - وبإسناده عن علي بن أسباط عن محمد بن عذافر عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن التمتع بالأبكار؟ فقال: هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن(26452) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين؟ فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب(26453) 7 - وبهذا الإسناد عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله (ع): جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك؟ قال نعم واتق موضع الفرج قال: قلت فان رضيت بذلك قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار(26454) 8 - وعنه عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها(26455) 9 - وبإسناده عن أبي سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك(26456) 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج البكر متعة قال: يكره للعيب على أهلها ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري مثله(26457) 11 - وعنه عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى أبي الحسن (ع) إن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول ؟ فكتب (ع) التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك اللهأقول: حمله الشيخ على التقية(26460) 14 - وعن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن محمد بن مروان عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار أقول: وروي ابن عيسى في (نوادره) أحاديث كثيرة من الأحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الأحاديث الآتية[17284] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بإسناده المتقدم عن أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة (ع) منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (ع): " لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها " . وجميل بن دراج حيث سئل الصادق (ع) عن التمتع بالبكر قال: " لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب إلى أهلها "[17287] 4 - وعن ابن أبي عمير عن محمد بن حمزة قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله (ع): البكر يتزوجها متعة قال: " لا بأس ما لم يستفضها " | |
|