الخوئي يكفر كل من خالف الإثنى عشرية
--------------------------------------------------------------------------------
كتاب الطهارة السيد الخوئي ج 2 صفحة 84
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/04/no0466.html1) قد وقع الكلام في نجاسة الفرق المخالفة للشيعة الاثنى عشرية وطهارتهم. وحاصل الكلام في ذلك إن إنكار الولاية لجميع الأئمة - ع - أو لبعضهم هل هو كإنكار الرسالة يستتبع الكفر والنجاسة؟ أو أن إنكار الولاية إنما يوجب الخروج عن الإيمان مع الحكم بإسلامه وطهارته. فالمعروف المشهور بين المسلمين طهارة أهل الخلاف وغيرهم من الفرق المخالفة للشيعة الاثنى عشرية ولكن صاحب الحدائق " قده " نسب إلى المشهور بين المتقدمين والى السيد المرتضى وغيره الحكم بكفر أهل الخلاف ونجاستهم وبنى عليه واختاره كما أنه بنى على نجاسة جميع من خرج عن الشيعة الاثنى عشرية من الفرق. وما يمكن أن يستدل به على نجاسة المخالفين وجوه ثلاثة: " الأول ": ما ورد في الروايات الكثيرة البالغة حد الاستفاضة من أن المخالف لهم - ع - كافر
--------------------------------------------------------------------------------
كتاب الطهارة السيد الخوئي ج 2 صفحة 87
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/04/no0466.html[وأما مع النصب أو السب للائمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب] أهل الخلاف لضرورة انه لا فرق في إنكار الولاية بين إنكارها ونفيها عن الأئمة - ع - باجمعهم وبين إثباتها لبعضهم ونفيها عن الآخرين - ع - كيف وقد ورد أن من أنكر واحدا منهم فقد أنكر جميعهم - ع - وقد عرفت أن نفي الولاية عنهم - باجمعهم غير مستلزم للكفر والنجاسة فضلا عن نفيها عن بعض دون بعض فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثنى عشرية و إسلامهم ظاهرا بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم وان كان جميعهم في الحقيقة كافرين وهم الذين سميناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة.
--------------------------------------------------------------------------------
التنقيح في شرح العروة الوثقى للخوئي الجزء3 صفحة79 نجاسة الكافر
www.alkhoei.com/arabic/pages/book.php?bcc=183&itg=34&bi=40&s=ctالثالث : أن أهل الخلاف منكرون لما ثبت بالضرورة من الدين وهو ولاية أمير المؤمنين (ع) حيث بيّنها لهم النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأمرهم بقبولها ومتابعتها وهم منكرون لولايته (ع) وقد مرّ أن إنكار الضروري يستلزم الكفر والنجاسة .
وهذا الوجه وجيه بالإضافة إلى من علم بذلك وأنكره ولا يتم بالإضافة إلى جميع أهل الخلاف لأن الضروري من الولاية إنما هي الولاية بمعنى الحب والولاء وهم غير منكرين لها بهذا المعنى بل قد يظهرون حبّهم لأهل البيت (ع) وأمّا الولاية بمعنى الخلافة فهي ليست بضرورية بوجه وإنما هي مسألة نظرية وقد فسّروها بمعنى الحب والولاء ولو تقليداً لآبائهم وعلمائهم وإنكارهم للولاية بمعنى الخلافة مستند إلى الشبهة كما عرفت وقد أسلفنا أنّ إنكار الضروري إنما يستتبع الكفر والنجاسة فيما إذا كان مستلزماً لتكذيب النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كما إذا كان عالماً بأن ما ينكره مما ثبت من الدين بالضرورة وهذا لم يتحقّق في حق أهل الخلاف لعدم ثبوت الخـلافة عندهم بالضرورة لأهل البيت (ع) نعـم الولاية بمعنى الخلافة من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين.
هذا كلّه بالإضافة إلى أهل الخلاف. ومنه يظهر الحال في سائر الفرق المخالفين للشيعة الاثني عشريّة من الزيـدية والكيسـانية والإسماعيلية وغـيرهم حيث إن حكمهم حكم أهل الخلاف لضرورة أنه لا فرق في إنكار الولاية بين إنكارها ونفيها عن الأئمة (ع) بأجمعهم وبين إثباتها لبعضهم ونفيها عن الآخرين (ع) كيف وقد ورد أن من أنكر واحداً منهم فقد أنكر جميعهم (ع) وقد عرفت أن نفي الولاية عنهم بأجمعهم غير مستلزم للكفر والنجاسة فضلاً عن نفيها عن بعض دون بعض .
فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثني عشرية وإسلامهم ظاهراً بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم وإن كان جميعهم في الحقيقة كافرين وهم الذين سمّيناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة .