منهاج السنة للرد على الشيعة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الجمعة مايو 17, 2024 2:17 pm
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شبهـة زنا المحارم على ابي حنيفة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
منهاج السنة
لا اله الا الله محمد رسول الله
لا اله الا الله محمد رسول الله
منهاج السنة


شبهـة زنا المحارم على ابي حنيفة Vitiligo-ae30eb86b8شبهـة زنا المحارم على ابي حنيفة Iraqiaabc6667cb59
عدد المساهمات : 897
تاريخ التسجيل : 27/10/2012

شبهـة زنا المحارم على ابي حنيفة Empty
مُساهمةموضوع: شبهـة زنا المحارم على ابي حنيفة   شبهـة زنا المحارم على ابي حنيفة Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 02, 2012 6:39 am



ذكر أحد علماء الشيعة المعاصرين شبهة على الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى رحمة ورحمنا الله تعالى ، وأسكنه وأسكننا فسيح جناته والمسلمين كافة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسُنَ أولائك رفيقا .. اللهم آمين ..

والشبهة تتلخص في مقوله للإمام الشيخ ابي حنيفة حين قال :-

( إذا عقد الرجل على أمه وهو يعلم بأنها أمه وأنجب منها أبناء ، فالأبناء يتسمون بإسمه ولا حد عليه )

هل هناك إنتقاد من الروافض أو حتى الصوفية على هذه المقوله ..

أنا شخصياً أؤيد هذه المقوله جملة وتفصيلا .. وكلام الإمام الشيخ أب حنيفة النعمان رحمه الله تعالى صحيحاً مائة بالمائة ولا غبار عليه ..


ولكن لجهل هذه الفئة يعتقدون بانهم مسكوت عصا ليضربوا بها خصومهم .. ولكن العصا انقلبت عليهم ..

وردنا كالآتي :-
إخواني وأخواتي الكرام أحفاد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ..

الشبهة
التي قرأتموها .. يتغنى بها الكثير من الروافض في منتدياتهم منتديات
الزواحف .. ولأن فهمهم قليل فلا لهم سوى الظاهر .. وربما تجدونها حفظكم الله
تعالى في بعض منتدياتهم ، بل وربما يكذب المقولة بعض الإخوه من أهل السنة
وأهل الجماعة .. وينزلون الروافض الوثيقة بإسم الكتاب ورقم الصفحة وربما
السطر .. فينصدم الإخوه بما يرونه ويقرأونه وقد يداخلهم بعض الشك ..


ولمنع الشك وقطع الطريق على من يشككنا بعلماؤنا السلف .. سأضع الرد للإحتفاظ بها لديكم حتى تسهل الرد عليهم ..

أقول مستعيناً بالله العلي القدير ..

أولاً .. الكلام هذا موجود في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة للجزيري ج5 ص141 والمغنى لابن قدامة ج1 ص149

ثانياً .. قال أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى .. ( إذا عقد رجل على أمه وهو يعلم بأنها أمه ) .. هنا يكون العقد باطل طبعاً فيتحول الأمر من عقد زواج إلى زنا محارم

والحدود في الإسلام


1- الزنا
2- القذف
3- شرب الخمر
4- السرقة
5- الرده
6- الحرابه

ولو أردنا تطبيق زنا المحارم على الحدود .. فقطعاً لايطابقه إلا ( حد الزنا ) ..
وحد الزنا في الشرع ( القتل للمحصن والمحصنه .. والجلد مئة جلده والتغريب عام لغير المحصن ) ..
ولو طبقنا الأمر على شاب غير محصن إرتكب جريمة زنا المحارم فهل نطبق عليه حد الزنا ( الجلد والتغريب ) ؟؟؟
وهل هذه الجريمة سهله بحيث يُكتفى بالجلد والتغريب ثم يطلق ؟؟ بالطبع .. لا ..
فهذه الجريمة كبيره وخطيره .. لذا فإنها تلقائياً تتحول من الحدود إلى التعزير وبموجبها يجب قتل هذا الرجل ..
وعندما قال أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى ( لاحد عليه .. ولم يقل لاعقوبة عليه ) وهذا يعني بعدم تطبيق الحد عليه لأن الحد يُعتبر رحمه له .. وكما اتفقنا بان الجريمة هذه خطيره اي أن التعزير هو الحكم الصحيح .. والتعزير اقوى وأغلظ من الحدود ..

كما ذكر الشيخ أبي حنيفة النعمان رحمة الله تعالى في نص من نصوصه ((امرأة لا تحل لك فهل يجوز نكاحها ؟ ) و الموضوع ليس فيه جواز أو غيره وإنما يسأل ماذا يحدث لو حدث ونأتي بالموضوع من أوله كما ذكره الكتاب (((ومن زفت إليه غير امرأته وقالت النساء إنها زوجتكفوطئها فلا حد عليه)
لأنه اعتمد دليلا - وهو الإخبار - في موضع الاشتباه، إذ الإنسان لا يميز
بين امرأته وبين غيرها في أول الوهلة، فصار كالمغرور (وعليه المهر)؛ لما
تقرر أن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن عقر أو عقر، وقد سقط الحد بالشبهة
فيجب المهر ( ومن وجد امرأة نائمة على فراشه فوطئها فعليه الحد
) لأنه لا اشتباه بعد طول الصحبة، فلم يكن الظن مستنداً إلى دليل، وهذا
لأنه قد ينام على فراشها غيرها من المحارم التي في بيتها، وكذا إذا كان
أعمى، لأنه يمكنه التمييز بالسؤال أو غيره، إلا إذا دعاها فأجابته وقالت (أنا زوجتك) لأن الإخبار دليل هداية . ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)،لشبهة العقد، قال الإسبيجاني : وهذا قول أبي حنيفة
وزفر ، وقال أبو يوسف ومحمد : إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك
بشبهة وعليه الحد إذا وطئ ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه ، والصحيح قول أبي
حنيفة وزفر ، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح
)
.



لاحظوا كلمته ( شُبهة العقد ) هذا لأن العقد فيه كاتب وشهود وولي فإن هذا يعني أنه إستحالة إجماع القائمون بزواج محرم لكن هناك شبهة .. ولذا فإن النصوص التالية ستوضح المعني وأتمنى ان يفهمه أميري فاستمعوا :

((( قال .. رجل تزوج امرأة فزفتإليه أخرى فوطئها لا حد عليه لأنه وطء بشبهة وفيه قضى علي - رضي الله عنه - بسقوط الحد ووجوب المهر والعدة ولا حد على قاذفه أيضاً لأنه وطئ وطءاً حراماً غير مملوك له وذلك مسقط إحصانه إلا في رواية عن أبي يوسف - رحمه الله
تعالى - فإنه يقول: بني الحكم على الظاهر فقد كان هذا الوطء حلالاً له في
الظاهر فلا يسقط إحصانه به ولكنا نقول: لما تبين الأمر بخلاف الظاهر فإنما
يبقى
اعتبار الظاهر في إيراث الشبهة وبالشبهة يسقط الحد ولكن لا يقام الحد )))


قال .. ولو فجر بامرأة فقال ((( حسبتها امرأتي فعليه الحد لأن الحسبان والظن ليس بدليل شرعيله أن يعتمده في الإقدام على الوطء بخلاف الزفاف وخبر المخبر أنها امرأته فإنه دليل يجوز اعتماده في الإقدام على الوطء فيكون مورثاً شبهة ))) المبسوط للسرخسي ص 88


ولأجل
منع تلك الجريمة الأخلاقية في المجتمع، كانت العقوبات في الإسلام مثلها
مثل السلاح النووي، يحرص صاحبه على امتلاكه ليس لاستخدامه ، ولكن لإرهاب
عدوه وتخويفه ، وكذلك الحدود في الإسلام ، فمن أهم حكم تشريعها أنها للزجر
والردع ، ردع الأنفس المريضة التي تفكر في الجريمة ، فإذا رأت العقوبة التي
تنتظرها أحجمت وتراجعت ، فكأن العقوبة تقول لمن يفكر في الجريمة أنا
أنتظرك !

ولذلك عظمت الشريعة عقوبة الزاني بمحارمه ، فأشهرت في وجهه أعتى سلاح نووي يمكن أن يصيب الإنسان إنه القتل .
فقال ابن حجر الهيتمي من فقهاء الشافعية في كتابه "الزواجر" : وأعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم .
وعن البراء بن عازب قال : لقيت خالي ومعه اللواء فقلت : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله " رواه الخمسة .
نخلص للآتي ..

زنا المحارم نوعين ، زنا في غير ذوات المحرم وله حكمان في الشرع فإن كان الزنا في غير ذات المحرم فهو من كبائر الذنوب لقوله تعالى ( ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلدفيه مهنا ) ، وله عقوبة مقدرة شرعاً ، فإن كان بكراً عقوبته مائة جلدة وتغريب عام عن البلد الذي زنا فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريبعام ) وإن كان محصناً يرجم حتى الموت هذا إذا كان الزنا في غير المحارم ، أما إذاكانت المرأة المزني بها من ذوات المحرم فإن العقوبة أشد وأغلظ ، وحدها القتل بأي حال من الأحوال ، سواء كان محصناً أو غير محصن ، ويدل على عظم هذا الأمر قوله تعالى ( ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ولحديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه بعثه ليقتل من تزوج من امرأة أبيه ) .

لذا لايوجد في الحدود زنا المحارم .. وهذا تصديق لقول أبي حنيفه لاحد عليه ولكنه لم يقل لاعقوبة عليه .. وإلا
لو طبقنا حد الزنا في زنا المحارم .. لجلد من زنا في محارمه إذا كان غير
محصن مئة جلده فقط وتم إطلاقه .. ولهذا كانت عقوبة زنا المحارم أعنف من
عقوبة الزنا ..

هكذا تفصيل الشرع كيف يكون .. لايؤخذ الناس بالشبهات ولكن تطبق عليهم العقوبات والحدود والتعزير بعد البينه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://minhaj.ahlamontada.com
منهاج السنة
لا اله الا الله محمد رسول الله
لا اله الا الله محمد رسول الله
منهاج السنة


شبهـة زنا المحارم على ابي حنيفة Vitiligo-ae30eb86b8شبهـة زنا المحارم على ابي حنيفة Iraqiaabc6667cb59
عدد المساهمات : 897
تاريخ التسجيل : 27/10/2012

شبهـة زنا المحارم على ابي حنيفة Empty
مُساهمةموضوع: رد: شبهـة زنا المحارم على ابي حنيفة   شبهـة زنا المحارم على ابي حنيفة Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 02, 2012 6:40 am

نسأل الرافضي الأحمق المتعالم سؤالاً واحداً : هل معنى قول أبي حنيفة رضي الله عنه : " لا حد عليه " أي : لا عقوبة عليه ؟!
فلا يتأتى مطلقاً من قول أبي حنيفة رحمه الله أنه : لا حد
عليه ، بمعنى .. أنه معفى من العقوبة أو ما شابه ، فما الأمر إذاً ؟!

يجب أن نفرق أولا بين من وطأ محرماً بعقد زواج ، ومن وطأ بغير عقد .

أولاً : من وطأ بعقد :
وقول الرافضي الجاهل الأحمق كله مختص بهذه المسألة .
أبو حنيفة رحمه الله يرى أن من وطيء ذات محرم كأمه مثلاً أو أخت بعقد زواج فليس عليه حد .

والسؤال ها هنا : هل معنى ليس عليه حد ، أنه ليس عليه عقوبة ؟

الجواب : بالطبع لا ، فالتعزير واجب فيه على قول أبي حنيفة

جاء في ( الفقه على المذاهب الأربعة / العقد على المحارم ) : [ الإمام
أبو حنفية - قال : لا يجب عليه إقامة الحد وإن قال : علمت أنها علي حرام
لكن يجب عليه بذلك المهر ويلحق به الولد ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من
أنواع التعزير ]

إذاً فالإمام أبو حنيفة لا يرى إعفاء مرتكب هذا الذنب من العقوبة ،
بل يرى أن عليه العقوبة البليغة ، وقد تصل هذه العقوبة إلى القتل !

فأين من هذا أيها الجاهل الأحمق الغبي كذبك على الإمام وقولك إنه :

صرح بنكاح البنت والأم والأخت !!!

ونضع علامات التعجب ولا أعجب من سفه الرافضة وسخفهم .


وأما المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف والإمام محمد من الحنفية - فقالوا : إذا
عقد رجل على امرأة لا يحل له نكاحها بأن كانت من ذوي محارمه كأمه وأخته
مثلا أو محرمة من نسب أو رضاع ثم وطأها في هذا القعد وهو عالم بالتحريم
فإنه يجب عليه إقامة الحد .


دعونا من غباء الرافضة الآن ولنأت لسؤال منطقي :

لماذا خالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله قول الجمهور في أن على مرتكب هذا الذنب الحد ؟!

الجواب : هو اختلافهم هل هذا العقد يوجب شبهة أم لا .

فلا تنسوا إخوتي وأخواتي أن هذا الرجل الذي وطأ محرماً له قد وطأها بعقد
زواج ، والعقد قد يكون فيه شبهة لأنه بشهود ، فكيف يجتمع هؤلاء على تلك
الجريمة بغير شبهة ؟! فرأى أبو حنيفة رحمه الله أن في العقد
شبهة تسقط الحد ، ورأى الجمهور أن ليس فيه شبهة .

وتفصيل هذا الأمر في كتب الفقه فليُرجع إليها فليس هذا محل كلامنا الآن .

السؤال التالي : ما القول الراجح في مسألة من وطأ بغير عقد ؟.

يرى الإمام أبو حنيفة أن من وطأ ذات محرم له بغير عقد فحده حد الزاني ، وهو الرجم للمحصن والجلد والتغريب عاماً لغير المحصن .


ثانياً : بيان الراجح في المسألة .

القول الراجح في المسألة - والله أعلم - أن : ]من وطأ ذات محرم له فإنه يُقتل مطلقاً ، سواء كان بعقد أو بغير عقد ، محصناً كان أم غير محصن ] .

وهو قول الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه ، وقول إسحاق وأبي أيوب وابن
أبي خيثمة ، وقول جماعة من السلف والخلف سيأتي ذكرهم إن شاء الله.


وأدلتهم على ما يلي :

الدليل الأول : عن
البراء بن عازب – رضي الله عنه – أنه قال : لقيت خالي – وفي بعض
الروايات : عمي – ومعه راية ، فقلت له ؟ . فقال : " بعثني رسول الله –
صلى الله عليه وسلم – إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه "

الدليل الثاني : عن
معاوية بن قرة ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله – صلى الله عليه
وسلم – بعثه إلى رجلٍ أعرس بامرأة أبيه ، فضرب عنقه ، وخَمَّسَ ماله
.

الدليل الثالث : عن
المغيرة بن شعبةَ – رضي الله عنه – قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيت
رجلاً مع امرأة أبيه لضربته بالسيف غير مصفح ؛ فبلغ ذلك رسول الله –
صلى الله عليه وسلم – فقال : " أتعجبون من غيرة سعد ! فو الله
لأنا أغير منه ، والله أغير مني ، ومن أجل غيرةِ الله : حرَّم الفواحش
ما ظهر منها و ما بطن ، ولا شخصَ أغير من الله ، ولا شخصَ أحبُّ إليه
العذر من أجل ذلك وعد الجنة " .


الدليل الرابع : أنَّ هذا القول هو اختيار جماعةٍ من الصحابة لم يعلم لهم مخالف ؛ فهو قول :
1 – ابن عباس ، فقد جاء عنه أنه قال : اقتلوا كل من أتى ذات محرم
.
2 ، 3 – وعبد الله بن مطرف ، وأبو بردة ؛ فقد جاء عنهما أنهما حكما في رجل زنا بانته بقتله...

وجه الاستدلال به من جهتين :

الأولى : أنَّ ابن عباس – رضي الله عنهما – وهو ترجمان القرآن لا
يقول هذا الحكم العام إلا بتوقيف من النبي – صلى الله عليه وسلم – .

الثاني : أن هؤلاء الصحابة لا يعلم لهم مخالف من الصحابة .


الدليل الخامس : أنَّ هذا القول هو اختيار جماعة من التابعين والسلف من أهل العلم والتحقيق :
1 – فعن سعيد بن المسيب أنه قال فيمن زنا بذات محرم : يرجم على كل حال .

2 – وعن جابر بن زيد – وهو أبو الشعثاء ؛ كما بين ذلك ابن حجر في الفتح – فيمن أتى ذات محرم منه . قال : ضربة عنقه .
3 – وقال إسحاق بن راهويه : من وقع على ذات محرم قُتِلَ .

4 – قال الإمام أحمد –
كما في مسائل ابنه صالح وإسماعيل بن محمد – : يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت
المال . وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ( 14 / 246 ) : وهي
الصحيحة – أي عن الإمام أحمد – .

5 – وبوَّب أبو داود في سننه على حديث البراء : بابٌ في الرجل يزني بحريمه .

6 – قال الترمذي في سننه ( ح 1462 ) : والعمل على هذا عند أصحابنا ، قالوا : من أتى ذات محرم – وهو يعلم – فعليه القتل .
7 – وبوَّب النسائي في سننه الكبرى على حديث البراء : باب عقوبة من أتى بذات محرم .

8 – وسئل شيخ الإسلام –
رحمه الله – كما في الفتاوى ( 34 / 177 ) عمن زنا بأخته ؟ فأجاب :
وأما من زنى بأخته مع علمه بتحريم ذلك وجب قتله .

9 – وابن القيم اختار هذا القول في زاد المعاد ( 5 / 14 ) ، وروضة المحبين ( ص 374 ) .

10 – وهو ما جزم به ( ناظم المفردات ) من أنَّ حدَّه الرجم مطلقاً ؛ كما نقل ذلك المرداوي في الإنصاف ( 26 / 274 ) .

11 – وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين كما في الشرح الممتع ( 14 / 246 ) .

12 – وهو ما رجحه الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله – في كتابه الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ( ص 148 ) .


الدليل السادس : أنَّ هذا القول هو محض القياس الصحيح ، حيث إنَّ :
المقيس عليه ( الأصل ) هو : نكاح امرأة الأب .

المقيس ( الفرع ) هو : إتيان ذوات المحارم .

الجامع بينهما ( العلة ) هو : أنَّ هؤلاء كلهن من ذوات المحارم .

الحكم هو : القتل لكل من أتى ذات محرمٍ منه ، محصناً كان أم غير محصن ، بعقد أو بغير عقد .


الدليل السابع :
أنَّ العقوبة على قدر الجُرْم ؛ فعندما غَلُظَ الزنا في هذه المسألة
لكونه في ذات محرم = زادت العقوبة عليه ، ويدل على تغليظ هذه الجريمة
الشنعاء :

أ – ما ورد في حديث ابن
عباس – رضي الله عنهما – أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : "
لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم " .


ب – أنَّ الزنا معدودٌ في
الكبائر ، ومعلومٌ أن المعصية تتغلظ بالمكان والزمان ؛ فكيف إذا كانت هذه
المعصية – في الأصل – من الكبائر = لا شك أنها تكون من أعظم الموبقات إذا
انظم إليها كون المزني بها من ذوات المحارم ، قال الهيثمي في الزواجر عن
الكبائر ( 2 / 226 ) : وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الزِّنَا
لَهُ مَرَاتِبُ : فَهُوَ بِأَجْنَبِيَّةٍ لَا زَوْجَ لَهَا عَظِيمٌ ,
وَأَعْظَمُ مِنْهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ لَهَا زَوْجٌ , وَأَعْظَمُ مِنْهُ
بِمَحْرَمٍ , وَزِنَا الثَّيِّبِ أَقْبَحُ مِنْ الْبِكْرِ بِدَلِيلِ
اخْتِلَافِ حَدَّيْهِمَا , وَزِنَا الشَّيْخِ لِكَمَالِ عَقْلِهِ أَقْبَحُ
مِنْ زِنَا الشَّابِّ , وَالْحُرِّ وَالْعَالِمِ لِكَمَالِهِمَا
أَقْبَحُ مِنْ الْقِنِّ وَالْجَاهِلِ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://minhaj.ahlamontada.com
 
شبهـة زنا المحارم على ابي حنيفة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شبهـة الخضــر و التفصيل فيها
» الادعاء بأن أبا حنيفة تتلمذ على يد جعفر الصادق
» أبو حنيفة النعمان (رحمه الله) ناصبي و ملعون
» شبهة عن أبي حنيفة رحمه الله حول نكاح المحارم
» أبو حنيفة يجيز التوسل بالنعال تقربا إلى الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منهاج السنة للرد على الشيعة :: ۞ بَيْتُ الشُّبْهَاتِ وَالرُّدُودِ ۞-
انتقل الى: