منهاج السنة لا اله الا الله محمد رسول الله
عدد المساهمات : 897 تاريخ التسجيل : 27/10/2012
| |
منهاج السنة لا اله الا الله محمد رسول الله
عدد المساهمات : 897 تاريخ التسجيل : 27/10/2012
| موضوع: رد: كمال الحيدري : الخوئي لايعلم الفقه الأحد نوفمبر 04, 2012 3:27 am | |
| وذكر نحو هذا الكلام في بحث خارج الفقه (مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي، برقم:201، الدقيقة:13:36 وما بعدها)، قال ما هذا نصّه: (أمّا كلام الشيخ صاحب الجواهر, أما الجواهر, فعباراته جداً شديدة وقاسية لمن يقول بنظرية ماذا؟ النظرية الأولى وهي نظرية السيد الخوئي, جداً قاسية, أنا في عقيدتي, يعني لو الآن واحد من المعاصرين يتكلم بهذه اللغة مولانا تطلع 533 فتوى ضده, لأنه يتكلم بلغة يقول أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لم يشمّوا رائحة الفقه, هذه مو مو سهل, يعني دين في اجتهادهم لو دين في دارسين فقه هذوله، هذه عباراته أقرالك إياها, يقول: "فمن الغريب" ، أصلاً يقول من مستغربات فقه الإمامية أن يأتي أحد ويقول هذا الكلام: "فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك"، بعدين أقرالك ما هو الذي وسوس فيه بعض الناس: "بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكماً وقاضياً وحجةً" ). انتهى.رابط الدرس:http://sound.alhaydari.com/sound/d_kh_faqh/m_002/Kharej-fqh201.mp3المطلب الثاني: مناقشة ما أفاده المُتحدَّثوهنا مبحثان:المبحث الأول: بيان عدم تمامية تفسير المُتحدِّث لكلام المحقق صاحب الجواهر (قده)المبحث الثاني: بيان عدم شمول كلام صاحب الجواهر (قده) للمحقق السيد الخوئي (قده)وإليك ذلك مُفصّلاً:المبحث الأول: بيان عدم تمامية تفسير المُتحدِّث لكلام المحقق صاحب الجواهر (قده)حاصل الإشكال: أنّ المُتحدِّث جعل المحقق السيد الخوئي (قده) من مصاديق كلام المحقق صاحب الجواهر (قده)، وذلك بقوله – الذي نقلناه آنفاً- : (تقولي سيدنا: يعني تقول السيد الخوئي ما يدري الفقه؟ أقول: مو ده أنا أقول ، منو ده يقول ؟ ، صاحب الجواهر ده يقول، خل أقرالك العبارة حتى ترتاح مباشرة)، وقوله كذلك : (أمّا كلام الشيخ صاحب الجواهر, أما الجواهر, فعباراته جداً شديدة وقاسية لمن يقول بنظرية ماذا؟ النظرية الأولى وهي نظرية السيد الخوئي)، باعتبار أنّ المحقق السيد الخوئي (قده) ينفي ثُبوت الولاية العامّة للفقيه في زمن الغيبة، وكون المحقق صاحب الجواهر (قده) يُثبتها، بل ويستنكر بشدّة على من ينفيها – حسب مُدّعى المُتحدِّث- ؛ فيكون حينئذ المحقق السيد الخوئي (قده) داخلاً في جملة من استنكر عليهم المحقق صاحب الجواهر (قده)، وشكّك في فقاهتهم، بقوله أنّهم لم يذوقوا من طعم الفقه شيئاً! ، وبموجب ذلك أيضاً؛ يندرج جميع الفقهاء المعاصرين القائلين بعدم ثبوت الولاية العامّة للفقيه في ضمن كلام المحقق صاحب الجواهر (قده) !والجواب عن ذلك: أنّ ما أفاده المُتحدِّث في غير محلّه، إذْ أنّ مُراد صاحب الجواهر (قده) هو خصوص من استشكل في ثبوت (ولاية الفقيه على إقامة الحدود في زمن الغيبة)، لا ثبوت (الولاية العامّة) كما يُتوهّم! ، وحينئذ: يكون كلام صاحب الجواهر (قده) أجنبياً عن دعوى المُتحدّث أصلاًَ!وتقريب ذلك:أنّ المُتحدِّث جعل المُشار إليه - مُتعلَّق اسم الإشارة- باسم الإشارة (ذلك) في قول صاحب الجواهر (قده): (فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك)، هو: (ولاية الفقيه العامّة)، ولذا فسّرها المُتحدّث صراحةً بهذا المعنى في أثناء حديثه وقراءته لكلام المحقق صاحب الجواهر (قده)؛ الذي نقلناه سالفاً، ولا يوجد مُصحّح لدعواه (أي شمول كلام صاحب الجواهر (قده) للمحقق السيد الخوئي (قده) )غير التمسّك بكون المُتعلَّق هو ما ذكره المُتحدِّث، إلاّ أن هذا في غاية الإشكال، فالشأن كله في إثبات هذا المُتعلَّق، ودونه خرط القتاد.وعمدة ما يمكن أنْ يُتمسك به لإثبات المُدّعى؛ (وهو كون مُتعلَّق اسم الإشارة (ذلك) هو (ولاية الفقيه العامّة) ) ؛ هو رجوع الإشارة إلى كلامٍ مُتقدِّمٍ لصاحب الجواهر، وهو قوله (قده) : (بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة).ولا بأس بنقل تمام كلامه – ليتضح الأمر للقارئ العادي- ، قال (قده) في (جواهر الكلام ج 21 ص397) :(بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة. فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك ، بل كأنّه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً ، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمراً ، ولا تأمّل المُراد من قولهم: إنّي جعلته عليكم حاكماً وقاضياً وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم، ولذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهم السلام لهم في ذلك).انتهى.أقول: إلاّ أنّ مقتضى التحقيق أنّ المُتعلَّق ليس هو ما ذهب إليه المُتحدِّث، فهذا الإرجاع غير مُتَّجه، وبيان ذلك:أولاً: نَقَلَ صاحب الجواهر (قده) في (الجواهر ج 21 ص 394)، ( قبل هذا المورد بـ(4) صفحات)، كلاماً للمحقق سلاّر الديلمي (قده) (ت: 448 هـ) من كتابه (المراسم)، قال صاحب الجواهر (قده): (كما أنّ ما في التنقيح من الحكاية عن سلاّر أنّه جوّز الإقامة ما لم يكن قتلاً أو جرحاً كذلك أيضاً ، فإنّ عبارته في المراسم عامّة للجميع ، قال فيها : " فقد فوّضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس بعد أنْ لا يتعدّوا واجباً ، ولا يتجاوزوا حداً ، وأمروا عامّة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة"، فمن الغريب بعد ذلك ظهور التوقف فيه من المصنف وبعض كتب الفاضل سيّما بعد وضوح دليله).انتهى.والعزو مذكور في (المراسم العلوية في الأحكام النبوية ص263-264).أقول: يتضح أنّ مفاد كلام المحقق سلاّر الديلمي (قده) في (المراسم) أنّ الأئمة (ع) فوّضوا للفقهاء (إقامة الحدود والأحكام بين الناس)، ثم استغرب المحقق صاحب الجواهر توقف بعض المحققين في هذا الأمر بعد وضوح دليله كما قال.ثانياً: قال صاحب الجواهر (قده) بعد الكلام الذي استشهد به المتحدِّث مباشرة (في نفس الصفحة): (فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك ، بل كأنّه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً ، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمراً ، ولا تأمّل المُراد من قولهم إنّي جعلته عليكم حاكماً وقاضياً وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم، ولذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهم السلام لهم في ذلك).أقول: لا يخفى أنّ المُشار إليه باسم الإشارة (ذلك) في عبارة صاحب الجواهر (قده) الأخيرة، هو نفسه المُشار إليه باسم الإشارة (ذلك) في عبارته الأولى، وإلاّ صار اسم الإشارة الثاني بلا مُشار إليه، فلاحظ.ثالثاً: يتعيّن مُتعلَّق اسم الإشارة الأخير ، بالرجوع إلى كلام المحقق سلاّر الديلمي (قده)، الذي ذكرناه في (أولاً)، وهو (إقامة الحدود والأحكام بين الناس)، ولا يُمكن الإلتزام بكونه راجعاً إلى (ولاية الفقيه العامّة) كما ترى، لكون موضوع كلامه هو الأوّل دون الثاني.وبضميمة وحدة مُتعلَّق اسمي الإشارة الأوّل والأخير، يتضح مُراد صاحب الجواهر (قده)، وهو الإشارة إلى من وسوس في ثبوت (ولاية الفقيه على إقامة الحدود)، لا غير، ولا يُستفاد من كلامه (قده) أكثر من ذلك.ولذا نجده (قده) بعد ذلك يُبدي استغرابه من استدلال مَن عنونهم بـ(المَوَسوسين) بخبر ضعيف – حسب مبناه- على عدم ثبوت ولاية إقامة الحدود، قال (قده) (الجواهر ج1 ص 397-398) : (وأغرب من ذلك كله استدلال من حلّت الوسوسة في قلبه بعد حكم أساطين المذهب بالأصل المقطوع ، وإجماع ابني زهرة وإدريس اللذين قد عرفت حالهما، وببعض النصوص الدالة على أنّ الحدود للإمام عليه السلام خصوصاً المروي عن كتاب الأشعثيات لمحمد بن محمد بن الأشعث بإسناده عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام " لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلاّ بإمام"، الضعيف سنداً).انتهى.فكلامه (قده) كلّه مسوق لبيان مسألة (الولاية على إقامة الحدود) وما يرتبط بها، ومن عبّر عنهم بـ(الموسوسين) إنما موضوع وسوستهم هو هذا النحو من أنحاء الولاية، لا الولاية العامّة، كما لا يكاد يخفى.مُضافاً إلى ذلك كُلّه، أنّ كلام صاحب الجواهر (قده) برمّته؛ معقود أصلاً لمسألة (جواز إقامة الحدود في زمن الغيبة للفقهاء العارفين)، وإنما تعرّض إلى سعة ولاية الفقيه على سبيل الاستطراد وإلاّ فبحثه مسوق مساق هذه المسألة، ويبدأ في الجزء الأول من كتاب الجواهر، من صفحة:394 ، إلى صفحة: 400) وإليك مطلع بحثه، قال (قده): (يجوز للفقهاء العارفين بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية العدول إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك، كما يجب مساعدة الإمام عليه السلام عليه، بل هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافاً).والحاصل: أنّه لا دليل على كون مُراد المحقق صاحب الجواهر (قده) هو (ولاية الفقيه العامّة)، كي يُبنى على ذلك شمول كلامه (القاسي!) للمحقق السيد الخوئي (قده) ومن وافقه في مبناه، بل الدليل على خلافه، ولا مُصحّح للدعوى إلاّ التمسّك بعبارة (بل لولا عموم الولاية لبقي كثير...إلخ)؛ وهو غير مُجدٍ كما مر. | |
|