و ثالثها الوقوف على الضريح ملاصقا له أو غير ملاصق و توهم أن البعد أدب وهم فقد
نص على الاتكاء على الضريح
و تقبيله. و
رابعها استقبال وجه المزور و استدبار القبلة حال
الزيارة ثم يضع عليه خده الأيمن عند الفراغ من الزيارة و يدعو متضرعا ثم يضع خده
الأيسر و يدعو سائلا من الله تعالى بحقه و حق صاحب القبر أن يجعله من أهل شفاعته و
يبالغ في الدعاء و الإلحاح ثم ينصرف إلى ما يلي الرأس ثم يستقبل القبلة و يدعو. و
خامسها الزيارة بالمأثور و يكفي السلام و الحضور. و سادسها صلاة ركعتين للزيارة عند
الفراغ فإن كان زائرا للنبي ص
[135]ففي الروضة و إن كان لأحد الأئمة صلى الله عليهم فعند رأسه و لو
صلاهما بمسجد المكان جاز و رويت رخصة في صلاتهما إلى القبر و لو استدبر القبلة و
صلى جاز و إن كان غير مستحسن إلا مع البعد. و سابعها الدعاء بعد الركعتين بما نقل و
إلا فبما سنح له في أمور دينه و دنياه و ليعمم الدعاء فإنه أقرب إلى الإجابة. و
ثامنها تلاوة شيء من القرآن عند الضريح و إهداؤه إلى المزور و المنتفع بذلك الزائر
و فيه تعظيم للمزور.