إن انتشار العمل بالمتعة جَرَّ إلى إعارة الفَرْجِ ،
وإعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أو أَمَتَه إلى رجل آخر فيحل له أن
يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد ، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند
جاره او صديقه أو أي شخص كان يختاره ، فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره
. والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه ( !! ) وهناك طريقة
ثانية لإعارة الفرج ، إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار
يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم فيحل له منها كل شيء ، وللأسف يَرْوون في
ذلك روايات ينسبونها إلى الإمام الصادق عليه السلام وإلى أبيه أبي جعفر سلام الله
عليه .
روى الطوسي عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت :
( الرجل يُحِلُّ لأخيه فرج
جاريته ؟ قال : نعم لا بأس به له ما أحل له منها ) الاستبصار 3/ 136 .
وروى الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب قال : قال لي أبو عبدالله عليه
السلام : ( يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتُصيبُ منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا
) الكافي ، الفروع 2/ 200 ، الاستبصار 3/ 136 .
قلت : لو اجتمعت البشرية بأسرها فَأَقْسَمَتْ أن الإمامين الصادق والباقر
عليهما السلام قالا هذا الكلام ما أنا بمصدق .
إن الإمامين سلام الله عليهما أجَلُّ وأَعظم من أن يقولا مثل هذا الكلام
الباطل ، أو يبيحا هذا العمل المقزز الذي يتنافى مع الخلق الإسلامي الرفيع بل هذه
هي الديَاثَة ، ولا شك أن الأئمة سلام الله عليهم ورثوا هذا العلم كابراً عن كابر
فنسبة هذا القول وهذا العمل إليهما إنما هو نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
، فهو إذن تشريع إلهي
ومما يُؤْسَفُ له أن السادة هنا أفْتَوْا بجواز إعارة الفرج ، وهناك كثير
من العوائل في جنوب العراق وفي بغداد في منطقة الثورة ممن يمارس هذا الفعل بناء
على فتاوى كثير من السادة منهم : السيستاني والصدر والشيرازي والطباطبائي
والبروجردي وغيرهم ، وكثير منهم إذا حَل ضيفاً عند أحد منهم استعار امرأته إذا
رآها جميلة ، وتبقى مُستعارةً عنده حتى مغادرته !!