منهاج السنة لا اله الا الله محمد رسول الله
عدد المساهمات : 897 تاريخ التسجيل : 27/10/2012
| موضوع: المتمتع بها لا نفقة لها الأحد أكتوبر 28, 2012 3:25 am | |
| (1151) 76 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي قال : قلت لأبي عبد الله ع : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال : ذلك أشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال : أياما معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك قلت : ما أقول لها ؟ قال : تقول لها أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على أن الله لي عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ولا اطلب ولدك ولا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون ليلة وان حدث بك ولد فأعلميني. ومتى انقضى الأجل وأراد الرجل زيادة على الأجل زاد بعقد مستأنف ومهر حديد وليس ذلك لغيره حتى تخرج من العدة(26499) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله ع أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ قال : فقال : ذاك أشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال : أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك الحديث .(26577) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع - في حديث في المتعة - قال : ولا نفقة ولا عدة عليك . | |
|