منهاج السنة للرد على الشيعة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الخميس مايو 02, 2024 8:44 pm
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
منهاج السنة
لا اله الا الله محمد رسول الله
لا اله الا الله محمد رسول الله
منهاج السنة


فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة Vitiligo-ae30eb86b8فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة Iraqiaabc6667cb59
عدد المساهمات : 897
تاريخ التسجيل : 27/10/2012

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة Empty
مُساهمةموضوع: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة   فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 06, 2012 11:29 am

يستدل الشيعة بآية النساء على جواز نكاح المتعة، فيقولون:

قول الله تبارك وتعالى{فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}
قالوا: بدلالة قوله تعالى فما استمتعتم وبدلالة قوله أيضا فآتوهن أجورهن
وبدلالة قراءة قرأها عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وهي: {فما استمتعتم به
منهن إلى أجل مسمى}.


رد على هذه الشبهة الشيخ عثمان الخميس حفظه الله في محاضرة له بعنوانSad زواج المتعة ) يقول الشيخ :

(....أما استدلالهم بآية النساء ، فيجب على المسلم حقيقة قبل أن يتكلم في
كتاب الله تبارك وتعالى أن يرجع في هذا إلى علماء التفسير وما قالوه في
كتاب الله جل وعلى . ثم كذلك لا بد أن ينظر إلى سياق الآيات وإلى ما سبق
وما لحق. إن آية النساء التي يستدلون بها وهي قول الله تبارك وتعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }. لو قرأ الإنسان ما قبلها وقرأ أنها ليست في نكاح المتعة في شيء أبداً.
إنّ الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء فقال جل ذكره { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} ثم قال جل ذكره {حرمت
عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم
اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن
فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين
إلا ما قد سلف ، إن الله كان غفورا رحيماَ. والمحصنات من النساء إلا ما
ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين
غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة
} .

فالآيات كلها في النكاح الصحيح ، ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات
: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من
الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة والربيبة وزوجات الأبناء
الذين من الأصلاب ثم ذكر الجمع بين الأختين ثم ذكر نساء الناس- زوجة الغير
- وأنها محرمة بعد ذلك قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم . فالكلام كله في النكاح الصحيح ، وليس في المتعة في شيء ، وليست الآية في المتعة ، ولذلك انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى { فما استمتعن به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما } . انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى{ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقفوا عند قوله تعالى {محصنين}. لو كانت الآية في المتعة لما قال الله {محصنين} لأن المتعة لا تحصن ، حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن. فلو كانت الآية في المتعة ما قال: { محصنين
} لأنها لا تدخل في الإحصان. ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار
قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الرجل إذا هو زنا
وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال: نعم . قال: فإن كانت عنده امرأة
متعة أتحصِّنُهُ ، قال: لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده. (وسائل
الشيعة: ج28 ص 68) .

فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها ،
أنها ذكرت في المحرمات ، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ، ثم بدلالة قول
الله تبارك وتعالى { محصنين } ، والمتعة كما
قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم ، ولذلك لا
يجد الشيعة أبدا جوابا عن هذه الآية ولا يجدون أبدا مفرا من قول الله تبارك
تعالى {محصنين} ، فلا يجدون إلا أن يقولوا إنها
لا تحصن ولكن هذه الآية في نكاح المتعة! عناد محض ، وليس بعد العناد شيء ،
وإذا كان الكلام مع معاند ولذلك يقول الإمام الشافعي الهاشمي رحمه الله
تعالى : ما نظرني عاقل إلا غلبته وما ناظرني جاهل إلا غلبني.

لأنّ المسألة إذا كانت تؤخذ بالعناد فالأمر لا يكون بعده نقاش أبدا . ثم كذلك ما يأتي بعدها وهو قول الله تبارك وتعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم }
ولم يرشد إلى المتعة أبداً ، إنما ذكر أن من لم يستطع أن ينكح المحصنات
المؤمنات فعليه أن يتزوج ملك اليمين . أما قراءة: إلى أجل مسمى ، فإن هذه
القراءة غير صحيحة وهي قراءة شاذة ، لا هي من السبع ولا هي من العشر. ثم إن
الشيعة أصلا لا تعترف بالقراءات حتى تستدل بهذه القراءة . وذلك أن عن
الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (ع): إنّ الناس يقولون إن القرآن
نزل على سبعة أحرف . فقال: كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند
واحد. الكافي ج2 ص 630 .

وأما علماء التفسير الذين تكلموا عن هذه الآية فإنهم قالوا إن الآية في
النكاح الشرعي وليست في المتعة وهذا قول الطبري والقرطبي وابن العربي وابن
الجوزي وابن عطية والنسفي والنيسابوري والزجاج والألوسي والشنقيطي
والشوكاني وغيرهم …كل هؤلاء قالوا إنّ الآية في النكاح الشرعي وليست في
المتعة.

ولذلك قال ابن الجوزي: قد تكلف قوم من مفسري القراء فقالوا : المراد بهذه
الآية نكاح المتعة ، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى
عن متعة النساء.
فقال ابن الجوزي معقباً: وهذا تكلف لا يحتاج إليه ، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها ، فكان قوله منسوخ بقوله وأما الآية
فإنها لم تتضمن جواز المتعة أبدا ، لأنه تعالى قال فيها { أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } فدل ذلك عن النكاح الصحيح . ا.هـ زاد المسير ج1 ص53.

وقال الإمام الشنقيطي : فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به
من لا يعلم معناها . أضواء البيان في تفسير هذه الآية .أما ذكر الاستمتاع
في الآية ، وهي قوله تبارك وتعالى : { فما استمتعتم به منهن
} فإن المقصود به النكاح الصحيح ، وهو استمتاع أيضا ، حتى النكاح الصحيح
يسمى استمتاعا . وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكره بعد النكاح المحرم ، ذكر
النكاح الصحيح سبحانه وتعالى . ولفظ الاستمتاع كما قال الأزهري يقول:
المتاع في اللغة : كل ما انتفع به فهو متاع. .....

... وأما الأجر أنه ذكر الأجر في الآية {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} ، قالوا اذكر الأجر دليلا على ذكر المتعة . نقول ليس ذلك صحيحاً. وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر. كما قال الله جل وعلى {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } وقال جل ذكره {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن} والمتعة ليس فيها إذن الأهل. وقال جل ذكره {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن}
أي مهورهن. وقال سبحانه {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن}.
فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح . ) اهـ .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://minhaj.ahlamontada.com
 
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منهاج السنة للرد على الشيعة :: ۞ بَيْتُ الشُّبْهَاتِ وَالرُّدُودِ ۞-
انتقل الى: