منهاج السنة للرد على الشيعة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الثلاثاء مايو 07, 2024 9:43 pm
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بعض فتوى الشيعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
منهاج السنة
لا اله الا الله محمد رسول الله
لا اله الا الله محمد رسول الله
منهاج السنة


بعض فتوى الشيعة  Vitiligo-ae30eb86b8بعض فتوى الشيعة  Iraqiaabc6667cb59
عدد المساهمات : 897
تاريخ التسجيل : 27/10/2012

بعض فتوى الشيعة  Empty
مُساهمةموضوع: بعض فتوى الشيعة    بعض فتوى الشيعة  Icon_minitimeالخميس نوفمبر 08, 2012 1:47 pm

اقرأ هذه الفتاوى :
الوطء في
دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط لزوما ...ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو
الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى 1 .
الجماع في قبل المرأة ودبرها يوجب الجنابة للرجل والمرأة ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة في الواطئ والموطوء 2 .
من غير المرأة ؟!!
أن
المعنى العملي لهذه الفتوى وأمثالها ليس أكثر من الدلالة على وجود طريق
آخر للمرور منعا للزدحام والفقيه (قده) يؤدي عمله في الدلالة مشكورا مأجورا
ولم لا ؟ فالدال على الخير كفاعلة .
مسألة (982) : لو زنى بخالته قبل
أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت وكذلك الحال في العمة على الأحوط
(لماذا؟) ولو زنى بالعمة والخالة بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم
عليه، وكذلك فيما إذا كان الزنا بعد العقد وقبل الدخول على الأظهر 3.
مسألة (983) : لو زنى بامرأة
أجنبية فالأحوط والأولى (انتبه : الأحوط) أن لا يتزوج بنتها . ولو كان قد
عقد عليها ثم زنى بأمها لم تحرم عليه بلا إشكال 4.

مناج الصالحين للخوئى 1/47-48 نعم( المنهاج) وبارك الله فى (الصالحين) !
المسائل المنتخبة للخوئى14-15 ط2 النجف 1399-1979
المسائل المنتخبة للسيستاتنى 339
المرجع السابق
-مسألة
(985) : لو زنى بذات بعل أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبدا على
الأحوط ، وأما الزنا بذات العدة غير الرجعية فلا يوجب حرمة المزني بها
فللزاني تزويجها بعد قضاء عدتها 1 . أين هذا من قول الله تعالى : (الزانية
لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) النور3 ؟!!
مسألة
(986) : لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدة جاز له أن يتزوجها ويجب
عليه تأخير العقد إلى أن تحيض على الأحوط .نعم يجوز لغير الزاني تزويجها
قبل ذلك وإن كان الأحوط هو التأخير 2 ، على قول وعلى قول آخر : يجوز لغيره
أن يتزوجها قبل ذلك إلا أن تكون امرأة مشهورة بالزنا فإن الأحوط عدم
تزويجها قبل أن تتوب ، كما أن الأحوط عدم التزويج بالرجل المشهور بالزنا
إلا بعد توبته والأحوط و الأولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة
قبل التزويج بها سواء ذلك بالنسبة للزاني وغيره 3 (!!!)
-مسألة (989) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة على ذلك والأولى (الأولى!!) مع عدم التوبة أن يطلقها الزوج 4!!)
لا أدري إلى من يوجه (الفقيه) خطابه في هذه الفتوى ؟
1-المسائل المنتخبة للسيستانى 339
2-المسائل المنتخبة للخوئى 300
3-المسائل المنتخبة للسيستانى 339
4- المرجع السابق 340
مسألة (991) : إذا لاط البالغ
بغلام فأوقب حرمت على الواطء أما الموطوء وأخته وبنته (أقارب الدرجة الأولى
فقط.!) ولا يحرمن عليه مع الشك في الدخول بل مع الظن به أيضا كما لا يحرمن
إذا كان اللائط غير بالغ وكان الملوط به بالغا 1 (!!!!!) .

1- المسائل المنتخبة للخوئى 300

ويقول آخر : ولا يحرمن الثلاث المذكورات مع الشك في الدخول بل ومع الظن به أيضا 1!
مسألة (992) : إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها لم تحرم عليه 2.
إن
مجتمعا يحتاج إلى مثل هذه الفتاوى لهو مجتمع متهرئ ، وأن علماء وفقهاء لم
يحل وجودهم بين مجتمعهم وبين الانحدار إلى هذا الدرك السحيق عليهم أن
يحزموا امتعتهم ويغادروا بعد أن فشلوا في تحقيق ما هو مطلوب في أمثالهم لا
سيما وهم يعيشون على أموال أبنائه وجهودهم وعرقهم !!
هل واجب الفقيه النظر إلى الحالة
الشاذة أو الواقع الراهن ثم وضع الفتاوى أو -بالأحرى- التخريجات الشرعية ؟
أم أن واجبه هو الحيلولة بين المجتمع والوقوع في ذلك أو –على الأقل- البحث
بأمر العلاج الناجح إن أفلتت من يده حالة أو حالتان لم تنفع فيهما أساليب
الواقية؟
أما أن يمسي الشذوذ واقعا لا مفر منه وحالة مقره بلا تنكير
تنمو وتنشط بمباركة الفتاوى والمفتين الذين ينظرون إلى المنكر بهدوء وبرودة
أعصاب كأن الأمر لا يعنيهم والمجتمع ليس مجتمعهم فهو أمر لم أجد شبيها له
إلا في توراة اليهود التي يسمونها (الكتاب المقدس)! إنهم يقدسون المنكر !!

المسائل المنتخبة للسيستانى 340 مسألة 991
المسائل المنتخبة للخوئى 300 اما السيستانى فيجعل التحريم للاحوط
ومما تتحقق به الجنابة الجماع :
ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر من المرأة وأما في غيرها فالأحوط
(الأحوط) لزوما الجمع بين الغسل والوضوء للواطء والموطوء فيما إذا كانا
محدثين بالحدث الأصغر وإلا يكتفي بالغسل فقط 1 .
هكذا الورع وإلا فلا !
يعني أن اللائط والملوط به إذا لاط أحدهما بالآخر وكانا على وضوء قبل
اللواطة فليس عليهما إلا الغسل دون الوضوء ، وذلك على الأحوط .
1- منهاج الصالحين للخوئى 1/47 مسألة 172

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://minhaj.ahlamontada.com
 
بعض فتوى الشيعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بعض فتوى الخيز والعار
» فتوى الخيز والعار
» أسماء الكتب المنسوبة كذبا لأئمة آل البيت وكبار علماء الشيعة باعتراف الشيعة
» مسخ الحيونات عند الشيعة
» على بعوضة (من كتب الشيعة)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منهاج السنة للرد على الشيعة :: ۞ بَيْتُ عَقَائِدِ الرَّافِضَةِ ۞-
انتقل الى: