الشبهة
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض
صحيح البخاري .. كتاب الحيض .. باب مباشرة الحائض
الرد من كتب الرافضة
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد
الله (عليه السلام) عن الحائض وما يحل لزوجها منها، قال: تتزر بإزار إلى
الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الازار قال: وذكر عن أبيه (عليه
السلام) أن ميمونة كانت تقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان
يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش. كتاب وسائل
الشيعة ج2 ص323
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1040.htmlوعنه،
عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد
الله (عليه السلام) قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال: تتزر
بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الازار. كتاب وسائل الشيعة ج2
ص323-324
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1040.htmlوصحيحة
عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟
قال: " ما بين إليتيها ولا يوقب " احتج المرتضى - رحمه الله - بإطلاق قوله
تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) وخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: " تتزر بإزار إلى الركبتين
فتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار ". واجيب عن الاية بأن النهي عن حقيقة
القرب غير مراد إجماعا، وسوق الاية يقتضي أن المراد به الوطئ في القبل
خاصة. كتاب مدارك الأحكام السيد محمد العاملي ج1 ص351
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/01/no0190.htmlوعن
الاردبيلي الميل إليه لصحيح الحلبي " انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الحائض
وما يحل لزوجها منها. قال (ع): تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له
ما فوق الازار. كتاب مستمسك العروة السيد محسن الحكيم ج3 ص319
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/04/no0409.htmlالقول
في أحكام الحيض وهي أمور: منها عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف
لها، ومنها حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها، وهي مس اسم الله تعالى،
وكذا مس أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام على الاحوط، ومس كتابة القرآن
على التفصيل المتقدم في الوضوء، ومنها حرمة ما يحرم على الجنب عليها، وهي
قراءة السور العزائم أو بعضها، ودخول المسجدين واللبث في غيرهما، ووضع شئ
في المساجد على ما مر في الجنابة، فان الحائض كالجنب في جميع الاحكام،
ومنها حرمة الوطئ بها في القبل على الرجل وعليها، ويجوز الاستمتاع بغيره من
التقبيل والتفخيذ ونحوهما، حتى الوطئ في دبرها على الاقوى، وإن كُرِهَ
كراهة شديدة، والاحوط اجتنابه، وكذا كره الاستمتاع بها بما بين السرة
والركبة، وانما تحرم المذكورات مع العلم بحيضها وجدانا أو بالامارات
الشرعية. كتاب تحرير الوسيلة للخميني ج1 ص52
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/05/no0597.htmlويريد
بالأول الدينار ونصفه وربعه. قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجوز له
الاستمتاع بما عدا القبل) * مباشرة الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى
القدمين مباح بلا خلاف بين المسلمين. كتاب مفتاح الكرامة لمحمد جواد
العاملي ج 3 ص271
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/02/no0254.html