منهاج السنة للرد على الشيعة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الجمعة مايو 17, 2024 11:11 am
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شبهات رافضية حول القران

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
منهاج السنة
لا اله الا الله محمد رسول الله
لا اله الا الله محمد رسول الله
منهاج السنة


شبهات رافضية حول القران  Vitiligo-ae30eb86b8شبهات رافضية حول القران  Iraqiaabc6667cb59
عدد المساهمات : 897
تاريخ التسجيل : 27/10/2012

شبهات رافضية حول القران  Empty
مُساهمةموضوع: شبهات رافضية حول القران    شبهات رافضية حول القران  Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 30, 2012 3:36 pm

[color:99c4=000000]
1 -- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( . . ثم كنا نقرأ فيما نقرأ من
كتاب الله : أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ، أو
إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم ) (صحيح البخاري 8 : 300 - 304 / 25 ) .
والغريب في هذه الآية أنا وجدناها حديثا من أحاديث أبي هريرة في صحيح مسلم
في كتاب الإيمان باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم (صحيح مسلم 1 : 80 /
113) .

----------->> الرد

رد الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن الاية مما نسخ

قوله ‏(‏ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله‏)‏ أي مما نسخت تلاوته‏.‏قوله
‏(‏لا ترغبوا عن آبائكم‏)‏ أي لا تنتسبوا إلى غيرهم‏.‏قوله ‏(‏فإنه كفر
بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم‏)‏ كذاهو بالشك، وكذا في رواية
معمر بالشك لكن قال ‏"‏ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم،أو إن كفر بكم أن
ترغبوا عن آبائكم ‏"‏ ووقع في رواية جويرية عن مالك ‏"‏ فإن كفرابكم أن
ترغبوا عن آبائكم‏"‏‏.

****************

2 - عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قالت : " كان فيما أنزل من القرآن :
عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخت بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى
الله عليه ( وآله ) وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن " (صحيح مسلم 2 : 1075 /
1452)

----------->> الرد


أن منطوق الحديث لا يستوجب كون الآية غير منسوخة قبل وفاة النبي صلى الله عليه و سلم بل إن غاية ما تدل عليه أنه كان هناك من لا يزال يعتبرها جزءاً من القرآن حتى بعد وفاة النبي و يجعلها في تلاوته و هذا غالباً لجهلهم بوقوع النسخ
شرح النووي على صحيح مسلم ج10 ص29

وفي رواية عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم
نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيمايقرأ من
القرآن أما الاملاجة فبكسر الهمزة والجيم المخففة وهي المصة يقال ملج
الصبيأمه وأملجتهوقولها فتوفى رسول الله صلى الله عليهوسلم وهن فيما يقرأ
هو بضم الياء من يقرأ ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزالهجدا حتى أنه
صلى الله عليه وسلم توفى وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنامتلوا
لكونه لم يبلغه السنخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن
ذلكوأجمعوا على أن هذا لا يتلى

وكان وضع الاسلام وقت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتسعت رقعته لتمتد
الى شبه الجزيرة العربية فمن المحال عقلاً أن يعلم كل المسلمين بوقوع
النسخ في أي آية في نفس الوقت
وإذا كانت حذفت فليس من المعقول أن أم المؤمنين تسكت على هكذا أمر بل ستعترض على عثمان رضي الله عنه
وقد ذكرها السيوطي تحت عنوان ما نسخ تلاوته وحكمه معًا‏ في كتابه الاتقان في علوم القران النوع السابع والأربعون في ناسخه ومنسوخه
http://www.al-eman.com/islamlib/view...=156&CID=18#s2


وهذا في كتب الشيعة ايضا


فان الحكم مرتفع، والتلاوة باقية وهذا يبطل قول من منع جواز النسخ في
القرآن لان الموجود بخلافه والثاني - ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم فان
وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة
بلا خلاف وهي قوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته، فانهما قضيا
الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) الثالث - ما نسخ
لفظه وحكمه، وذلك نحو ما رواه المخالفون من عائشة: أنه كان فيما أنزل الله
ان عشر رضعات تحرمن، ونسخ ذلك بخمس عشرة فنسخت التلاوة والحكم التبيان
للطوسي ج1 ص13

http://www.yasoob.com/books/htm1/m016/20/no2011.html

ونرى هنا أن الطوسي متفق مع أهل السنة على النسخ بأنواعه

وايضا مجمع البحرين للطريحي الذي يأكد النسخ ج4 ص303
والنسخ: الازالة، ومنه الحديث شهر رمضان نسخ كل صوم " أي أزاله، يقال نسخت
الشمس الضل: أي أزالته. و " نسخت الكتاب " من باب نفع وانتسخته واستنسخته
أي نقلته. ونسخ الآية بالآية: إزالة حكمها بها، فالاولى منسوخة والثانية
ناسخة. وفي الحديث " أمر النبي صلى الله عليه وآله مثل القرآن ناسخ ومنسوخ "
قوله ناسخ هو خبر ثان أو خبر مبتدأ محذوف أي بعضه ناسخ وبعضه منسوخ.
والنسخ الشرعي: إزالة ما كان ثابتا من الحكم بنص شرعي، ويكون في اللفظ وفي
الحكم وفى أحدهما سواء فعل كما هو في أكثر الاحكام أو لم يفعل، وهو في
القرآن والحديث النبوي إجماعي من أهل الاسلام، وآية القبلة والعدة والصدقة
والثبات تشهد لذلك، وقد ينسخ من الكتاب التلاوة لا الحكم كآية الشيخ
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله، فإن حكمها باق وهو الرجم
إذا كانا محصنين، وبالعكس كآية الصدقة والثبات وهما معا كما في الخبر
المروي عن عائشة أنه كان في القرآن عشر رضعات محرمات

http://www.yasoob.com/books/htm1/m026/30/no3040.html

****************

3 - عمر ، قال : " فكان مما أنزل الله آية الرجم ، فقرأناها وعقلناها
ووعيناها ، رجم رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى
إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ،
فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله " (صحيح البخاري 8 : 300 - 304 /)

----------->> الرد

ونقول كما قال علماءالمسلمين ومنهم " السيوطي " ان آية الرجم " الشيخ والشيخه إذازنيا " هي آية نسخت تلاوتها دون حكمه‏.الاتقان في علوم القران النوع السابع والأربعون في ناسخه ومنسوخه
http://www.al-eman.com/Islamlib/view...=156&CID=18#s1


أما لفظ الشيخ والشيخة فهي من إفراد سفيان بن عيينة عن الزهري، وقد خالف
سفيان ثمانيةٌ من أصحاب الزهري في روايتهم عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن
عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما


والآن لننظر إلى كتب الرافضة في آية الرجم

وبإسنادة، عن يونس، عن عبد الله سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
الرجم في القرآن قول الله عزوجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة
فإنهما قضيا الشهوة الكافي ج7 ص177

http://www.yasoob.org/books/htm1/m012/09/no0985.html

وصححها المجلسي قائلا : صحيح. و عدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها،
و رويت بعبارات أخر أيضا، و على أي حال فهي مختصة بالمحصن منهما على طريقة
الأصحاب، و يحتمل التعميم كما هو الظاهر مراة العقول ج23ص267

http://gadir.free.fr/Ar/Ehlibeyt/kut...l_Ukul/023.htm

وهنا يحاول الخوئي يثبت أن هذا تحريف ونقص في القران ولكن نسي أن الطوسي
والطبرسي وغيرهم أقروا بها فهل الطوسي والطبرسي وغيرهم محرفين للقران يا
خوئي !!!

وهذا قول الخوئي

أقول: وآية الرجم التي ادعى عمر أنها من القرآن، ولم تقبل منه رويت بوجوه:
منها: " إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، نكالا من الله، والله عزيز
حكيم " ومنها: " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، بما قضيا من اللذة "
ومنها، " إن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " وكيف كان فليس في
القرآن الموجود ما يستفاد منه حكم الرجم. فلو صحت الرواية فقد سقطت آية من
القرآن لا محالة.البيان في تفسير القران للخوئي ص202

http://www.yasoob.com/books/htm1/m016/20/no2060.html

وهذا قول الطبرسي: ومنها ما يرتفع اللفظ، ويثبت الحكم، كآية الرجم، فقد
قيل: إنها كانت منزلة، فرفع لفظها. وقد جاءت أخبار كثيرة بأن أشياء كانت في
القرآن، فنسخ تلاوتها.تفسير مجمع البيان ج1 ص338

http://www.yasoob.com/books/htm1/m016/20/no2021.html

ويقول الطوسي في القرآن من أقسام ثلاثه: احدها - نسخ حكمه دون لفظه - كآية
العدة في المتوفى عنها زوجها المتضمنة للسنة فان الحكم منسوخ والتلاوة
باقية وكآية النجوى وآية وجوب ثبات الواحد للعشرة فان الحكم مرتفع،
والتلاوة باقية وهذا يبطل قول من منع جواز النسخ في القرآن لان الموجود
بخلافه والثاني - ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم فان وجوب الرجم على
المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي
قوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته، فانهما قضيا الشهوة جزاء
بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) التبيان للطوسي ج1 ص13

http://www.yasoob.com/books/htm1/m016/20/no2011.html

وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: " قلت لابي عبد الله (عليه
السلام): في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: " الشيخ والشيخة
فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة من لا يحضره الفقيه ج4 ص26

http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0994.html

وعلق عليها في الهامش قائلا:السند صحيح، وروى نحوه الكليني والشيخ أيضا في
الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) وقيل: انها منسوخة التلاوة
ثابتة الحكم والظاهر أنه سقط جملة " إذا زنيا " بعد قوله " الشيخة

[color:99c4=000000]- عن الفاروق عمر رضي الله عنه قال: " لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي"

---------------->> الرد

وردت الرواية في نواسخ القرآن لأبا الفرج ابن الجوزي (508 - 597هـ) صفحة35 في قسم ما نسخ رسمه وبقي حكمه

والرواية في كتب الامامية كما ذكرته من قبل ^_^

الرواية موجودة في كتب الإثنى عشرية لإلزامهم

تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي (329 هـ) الجزء2 صفحة95

http://www.al-shia.org/html/ara/book...mi-j2/9-1.html

سورة النور مدنية آياتها أربع وستون (بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها
وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون) يعني كي تذكروا وقوله :
(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) وهي ناسخة لقوله
(واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى آخر الآية) وقوله : (ولا تأخذكم بهما
رأفة في دين الله) يعني لا تأخذكم الرأفة على الزاني والزانية في دين الله
(إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) في إقامة الحد عليهما

وكانت آية الرجم نزلت: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فأنهما قضيا
الشهوة نكالا من الله والله عليم حكيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع
في قوله: (وليشهد عذابهما) يقول ضربهما (طائفة من المؤمنين) يجمع لهم
الناس إذا جلدوا.

الكافي (329 هـ) الجزء7 صفحة177 باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك

http://www.al-shia.org/html/ara/book...fi-7/08.htm#02

3 - وبإسناده عن يونس عن عبد الله سنان قال : قال أبو عبد الله ع : الرجم
في القرآن قول الله عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما
قضيا الشهوة

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 23، ص: 267 (الحديث الثالث) صحيح و
عدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها و رويت بعبارات أخر أيضا و على
أي حال فهي مختصة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب، و يحتمل التعميم كما هو
الظاهر.

دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي (363 هـ) الجزء2 صفحة449

(1572) وعنه ع أنه قال : كانت آية الرجم في القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة .

علل الشرائع للصدوق (381 هـ) الجزء2 صفحة540

www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0996.html

14 - حدثنا محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن إسماعيل بن خالد
قال : قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن الرجم ؟ قال : نعم قال الشيخ :
والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة .

من لا يحضره الفقيه للصدوق (381 هـ) الجزء4 صفحة26

www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0994.html

4998 وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : " قلت لأبي عبد الله ع :
في القرآن رجم ؟ قال : نعم قلت : كيف ؟ قال : " الشيخ والشيخة فارجموهما
البتة فإنهما قضيا الشهوة "

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء8 صفحة195 باب8 اللعان

http://www.al-shia.org/html/ara/book...zib-8/a11.html

(684) 43 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
الله ع قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين
رجليها رجلا يزني بها وقال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له
بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته وقال : كانت آية الرجم في القرآن
(والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة) قال: وسألته عن الملاعنة
التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك
الولد ولدي ويكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد
فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا
يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله وان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه
ولا يرثهم وان دعاه أحد يا بن الزانية جلد الحد

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء10 صفحة3 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى

http://www.al-shia.org/html/ara/book...zib-10/a2.html

(7) 7 - عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ع الرجم في القرآن
قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة .

التبيان للطوسي (460 هـ) الجزء1 صفحة13

www.yasoob.com/books/htm1/m016/20/no2011.html

والثاني - ما نسخ لفظه دون حكمة كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا
خلاف فيه والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله : ( والشيخ
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا
من الله والله عزيز حكيم )

التفسير الصافي للفيض الكاشاني (1091 هـ) الجزء3 صفحة414

www.yasoob.com/books/htm1/m016/20/no2041.html

وعنه عليه السلام الرجم في القرآن قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا
فارجموها البتة فإنهما قضيا الشهوة القمي : وكانت آية الرجم نزلت في الشيخ
والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا من الله والله
عليم حكيم

وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1104 هـ) الجزء22 صفحة437

www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1060.html

( 28976 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله ع في حديث قال : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك
عذراء وليس له بينة قال : يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته وقال : كانت
آية الرجم في القرآن والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة .
أقول : حمل الشيخ وغيره الحد هنا على التعزير لما مر ويأتي وحمله بعضهم على
التصريح مع ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة .

وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1104 هـ) الجزء28 صفحة62

www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1066.html

( 34211 ) 4 - وبالإسناد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع
قال : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما
البتة فإنهما قضيا الشهوة .

وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1104 هـ) الجزء28 صفحة67

www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1066.html

( 34225 ) 18 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم عن سليمان
ابن خالد قال : قلت : لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم ؟ قال : نعم قلت :
كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة .

بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء76 صفحة34 باب 70 حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه

www.yasoob.com/books/htm1/m013/13/no1355.html

4 - تفسير علي بن إبراهيم : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة
جلدة " هي ناسخة لقوله : " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " إلى آخر
الآية " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " يعني لا تأخذكم الرأفة على
الزاني والزانية في الله " إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " في إقامة
الحد عليهما . وكانت آية الرجم نزلت " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما
البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا " من الله والله عليم حكيم " . وفي رواية
أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله : " وليشهد عذابهما " يقول ضربهما "
طائفة من المؤمنين " يجمع لهما الناس إذا جلدوا

بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء76 صفحة37 باب 70 حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه

www.yasoob.com/books/htm1/m013/13/no1355.html

12 - علل الشرائع : عن أبيه عن سعد رفعه عن أبي عبد الله ع : الشيخ والشيخة
إذا زنيا فارجموهما البتة لأنهما قد قضيا الشهوة وعلى المحصن والمحصنة
الرجم

بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء76 صفحة37 باب 70 حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه

www.yasoob.com/books/htm1/m013/13/no1355.html

13 - علل الشرائع : [ عن ابن الوليد عن ابن أبان ] عن سليمان بن خالد قال :
قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم ؟ قال : نعم قلت : كيف ؟ قال : الشيخ
والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة

تفسير نور الثقلين للحويزي (1112 هـ) الجزء3 صفحة569

8 - عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ع : الرجم في القرآن
قوله تعالى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنها قضيا الشهوة .

الحقيقة الكبرى : الكلبيكاني و الخوئي يتهمان الصادق والمجلسي والطوسي بالتحريف

در المنضود للگلپايگاني (1414 هـ) الجزء1 صفحة283

وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال : الرجم في القرآن قول
الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.

وفي رواية سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم ؟ "
قال : نعم . قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا
الشهوة.

فمقتضى الأخيرتين هو وجوب الرجم فقط بخلاف الروايات المتقدمة عليهما فإنها
صريحة في الجمع بين الجلد والرجم ولا يخفى أن روايتي عبد الله بن سنان
وسليمان بن خالد ظاهرتان في وقوع التحريف في القرآن الكريم ولكن الأقوى
والمستظهر عندنا عدم تحريف فيه حتى بالنقيصة خصوصا وإن هذه العبارة
المذكورة فيهما بعنوان القرآن لا تلائم آياته الكريمة التي قد آنسنا بها
هذا مع أن الأصل في هذا الكلام عمر بن الخطاب.

البيان في تفسير القرآن للخوئي (1411 هـ) صفحة201

www.yasoob.com/books/htm1/m016/20/no2060.html

3 - نسخ التلاوة : ذكر أكثر علماء أهل السنة : أن بعض القرآن قد نسخت
تلاوته وحملوا على ذلك ما ورد في الروايات أنه كان قرآنا على عهد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم فيحسن بنا أن نذكر جملة من هذه الروايات ليتبين
أن الالتزام بصحة هذه الروايات التزام بوقوع التحريف في القرآن :

1 - روى ابن عباس أن عمر قال فيما قال وهو على المنبر : " إن الله بعث
محمدا ص بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها
وعقلناها ووعيناها . فلذا رجم رسول الله ص ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس
زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك
فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال .
. . ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه
كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو: إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم"

وذكر السيوطي : أخرج ابن اشته في المصاحف عن الليث بن سعد . قال : " أول من
جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد . . . وإن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها
لأنه كان وحده " أقول : وآية الرجم التي ادعى عمر أنها من القرآن ولم تقبل
منه رويت بوجوه : منها : " إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من
الله والله عزيز حكيم " ومنها : " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا
من اللذة " ومنها " إن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " وكيف كان
فليس في القرآن الموجود ما يستفاد منه حكم الرجم . فلو صحت الرواية فقد
سقطت آية من القرآن لا محالة .

الكليني : يونس عن عبد الله سنان عن جعفر الصادق

الصدوق : محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن إسماعيل بن خالد عن جعفر الصادق

الصدوق : وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن جعفر الصادق

الطوسي : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن جعفر الصادق

[color:99c4=000000]- " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله " (فتح الباري بشرح صحيح البخاري 9 : 65 و 12 : 261)

----------->> الرد

من المنسوخات ايضا في نواسخ القرآن لأبا الفرج ابن الجوزي (508 - 597هـ) صفحة35

وقد ورد ذكر امثالها من كتب القوم فلا داعي للتكرار


**************

4 - في صحيح البخاري في كتاب الجهاد والسير ، بالإسناد إلى أنس في خبر
إرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعين صحابيا من القراء إلى بعض
القبائل العربية كرعل ، وذكوان ، وعصية ، وبني لحيان . قال البخاري " قال
قتادة : وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا : ( ألا بلغوا عنا قومنا بأنا قد
لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ) ثم رفع بعد ذلك " (صحيح البخاري 4 : 167 ذيل
الحديث / 261) !.

------------->> الرد

ذكر ايضا في نواسخ القرآن لأبا الفرج ابن الجوزي (508 - 597هـ) صفحة35 قسم ما نسخ رسمه وبقي حكمه

ذكره السيوطي في كتابه الاتقان في علوم القران تحت عنوان ما نسخ تلاوته دون حكمه

http://www.al-eman.com/IslamLib/view...=156&CID=18#s2


وقد ذكر مثلها كبار علماء الشيعة

وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد
جاءت اخبار متظافرة بانه كانت اشياء في القرآن نسخت تلاوتها فمنها ما روي
....................... وروي عن قتادة قال: حدثنا انس بن مالك أن السبعين
من الانصار الذين قتلوا ببئر معونة: - قرأنا فيهم كتابا - بلغوا عنا قومنا
انا لقينا ربنا، فرضي عنا وارضانا، ثم ان ذلك رفع التبيان للطوسي ج1 ص394

http://www.yasoob.com/books/htm1/m016/20/no2011.html

والنسخ في القرآن على ضروب منها: أن يرفع حكم الآية وتلاوتها
................ وعن انس أن السبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة،
قرأنا فيهم كتابا. " بلغوا عنا قومنا إنا لقينا ربنا فرضي عنا، وأرضانا ثم
إن ذلك رفع مجمع البيان للطبرسي ج1 ص338

http://www.yasoob.com/books/htm1/m016/20/no2021.html

[color:99c4=000000] - في صحيح البخاري
في باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا . بالإسناد إلى
عائشة قالت : " سمع النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم قارئا يقرأ من الليل
في المسجد فقال : يرحمه الله ، لقد ذكرني كذا وكذا آية ، أسقطتها من سورة
كذا وكذا " (صحيح البخاري 6 : 240 ) . ولست أدري هل توجد أعظم من هذه
الفرية ؟

-------------->> الرد

الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ويجوز عليه النسيان والسهو

ووقوع النسيان من النبي يكون على قسمين:

الأول: وقوع النسيان منه فيما ليس هو مأمور فيه بالبلاغ مثل الامور العادية و الحياتيه فهذا جائز مطلقا لما جبل عليه من الطبيعة البشرية.
والثاني: وقوع النسيان منه فيما هو مأمور فيه بالبلاغ

وهذا جائز بشرطين :

الشرط الأول: أن يقع منه النسيان بعد ما يقع منه تبليغه، وأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلا
الشرط الثاني: أن لا يستمر على نسيانه، بل يحصل له تذكره إما بنفسه، وإما بغيره

وقال القاضي عياض رحمه الله: بجواز النسيان عليه ابتداء فيما ليس هو مأمور
فيه بالبلاغ واختلفوا فيما هو مأمور فيه بالبلاغ والتعليم، و من ذهب الي
الاجازة قال: لا بد أن يتذكره أو يذكره به احد

قال الإسماعيلي النسيان من النبي لشيء من القرآن يكون على قسمين:

أحدهما: نسيانه الذي يتذكره عن قرب، وذلك قائم بالطباع البشرية،
وعليه يدل قوله في حديث ابن مسعود في السهو: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما
تنسون

وهذا القسم سريع الزوال، لظاهر قوله ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ )

والثاني: أن يرفعه الله عن قلبه لنسخ تلاوته، وهو المشار إليه في قوله تعالى ( سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَى إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ )

وهذا القسم مشار اليه في قوله ( مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا )

اذا فهمنا هذا الامر فاننا عندئذ نستطيع الرد علي اعتراض النصاري علي حديث و
اية و الاية هي قوله تعالى: ( سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَى إِلاَّ مَا شَاءَ
اللهُ )

ثم الآيات التي أنسيها النبي ثم ذكرها كانت مكتوبة بين يدي النبي و لم تنزل
آية علي النبي الا قام كتبة الوحي بكتابتها وكانت محفوظة في صدور أصحابه
الذين تلقوها عنه، والذين بلغ عددهم مبلغ التواتر وليس في الخبر إشارة إلى
أن هذه الآيات لم تكن مما كتبه كتاب الوحي ولا ما يدل على أن أصحاب النبي
كانوا نسوها جميعا حتى يخاف عليها الضياع

روايات الحديث لا تفيد أن هذه الآيات التي سمعها الرسول من أحد أصحابه كانت
قد محيت من ذهنه الشريف جملة بل غاية ما تفيده أنها كانت غائبة عنه ثم
ذكرها وحضرت في ذهنه بقراءة صاحبه وليس غيبة الشيء عن الذهن كمحوه منه
فالنسيان هنا بسبب اشتغال الذهن بغيره أما النسيان التام فهو مستحيل على
النبي

قال الباقلاني وإن أردت أنه ينسى مثل ما ينسي العالم الحافظ بالقرآن نسيانا لا يقدح في فان ذلك جائز بعد أدائه وبلاغه

أن قوله( أسقطتها ) مفسرة بقوله في الرواية الأخرى: ( أُنْسِيتُها )، فدل
على أنه أسقطها نسيانا لا عمدا فلا محل لما أوردوه من أنه قد يكون أسقط
عمدا بعض آيات القرآن.

قال النووي: قوله "كنت أُنْسِيتُها" دليل على جواز النسيان عليه فيما قد بلغه إلى الأمة

اخيرا ذهب البعض ان ما نسيه النبي كان مما نسخه الله تعالي و لم يعلم الصحابي بنسخه ثم وقع العلم عند الصحابي بذلك

و نقول للجميع ان حفظ القرآن و جمعه ليس مسؤولية الرسول و ليس مسؤولية الصحابة و لا ابي بكر و لا عمر و لا عثمان...

فالله بينها واضحة في كتابه ( انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون ) فمن انزل الذكر هو الذي عليه حفظه

و بيّن جل جلاله ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرآنه ) اي
ان المتكفل بجمعه و حفظه للامة ليس النبي بل الله عز و جل و يفعل الله ذلك
علي الوجه الذي يشاء

فبهذا تكون شبهتكم واهية و امكم هاوية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://minhaj.ahlamontada.com
 
شبهات رافضية حول القران
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شبهات رافضية حول بعض الأحاديث النبوية
» شبهات حول عائشة وتفنيدها
» شبهات الرافضي كمال الحيدري
» شبهات تتكرر والرد عليها
» شبهات وأباطيل حول معاوية رضي الله عنه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منهاج السنة للرد على الشيعة :: ۞ بَيْتُ الشُّبْهَاتِ وَالرُّدُودِ ۞-
انتقل الى: