إن التزكية إن كانت صادرة عن اجتهاد المزكي فهي بمنزلة الحكم ، و حينئذ لا يشترط التعدد في المزكي ، لأنه بمنزلة الحكم .
3 - أن المزكي يكتفى فيه بواحد ، لأنه بمثابة الخبر ، و كما يصح قبول خبر الواحد ، فكذلك يقبل قول المزكي ، لأنه بمنزلته . شرح الألفية للعراقي (1/295) .
4 - أن اعتبار الواحد في الجرح والتعديل أصل متفق عليه ، واعتبار ضم قول غيره إليه يستدعي دليلاً والأصل عدمه . الإحكام للآمدي (1/271) .
5 - ينبغي القول بعدم اشتراط التعدد في المزكي ، لأن اشتراط التعدد قد يؤدي إلى تضييع بعض الأحكام ، فكان عدم التعدد أولى وأحوط . تيسير التحرير (3/58) .
الطريق الثاني : إثبات الصحبة بعلامة من العلامات :
العلامة الأولى : أن يكون من يدّعي الصحبة قد تولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عزوة من غزواته ، و ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يؤمّر على عزوة من غزواته إلا من كان من أصحابه . انظر : محاضرات في علوم الحديث (1/140) و المختصر في علم رجال الأثر (ص 27) .
العلامة الثانية : أن يكون المدعي صحبته ممن أمّره أحد الخلفاء الراشدين على إحدى المغازي في حروب الردة والفتوح . الإصابة (1/9) .
العلامة الثالثة : أن يكون المدعي صحبته قد ثبت أن له ابناً حنكه النبي صلى الله عليه وسلم ، أو مسح على رأسه ، أو دعا له ، فإنه كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له ، كما أخرجه الحاكم عن عبدالرحمن بن عوف على ما ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (1/9) . وانظر صحيح مسلم (1/237) .
العلامة الرابعة : أن يكون من يدعي صحبته ممن كان بمكة أو الطائف سنة عشر من الهجرة ، إذ من المعلوم عند المحدثين أن كل من كان بمكة أو الطائف سنة عشر قد أسلم و حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ، فيكون من الصحابة . الإصابة (1/9) و محاضرات في علوم الحديث (1/139) ، و في هذه العلامة نظر ؛ لأنه وإن سلّم بإسلامهم جميعاً ، فإنه لا يسلّم بأن جميعهم حجوا معه صلى الله عليه وسلم .
العلامة الخامسة : أن يكون من يدعي صحبته من الأوس أو الخزرج الذين كانوا بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد ثبت أنهم دخلوا في الإسلام جميعاً ، و لم يثبت عن أحد منهم أنه ارتد عن الإسلام . الإصابة (1/
و محاضرات في علوم الحديث (1/139) .
طبقات الصحابة .
الطبقة لغة : بمعنى المرتبة ، و تأتي أيضاً بمعنى المساواة . راجع : مختار الصحاح (ص 388) و ترتيب القاموس (3/53) .
الطبقة اصطلاحاً : تطلق على الجماعة الذين تشاركوا في السن ، أو تقاربوا في الأخذ عن مشايخهم ، أو في وصف عام يشملهم ، وإنما سموا طبقة ، لأن لهم من رتبة السبق أو التوسط أو التأخر ما يحدد وصفهم ، و يعيّن مراتبهم . محاضرات في علوم الحديث (1/152) .
عدد طبقات الصحابة رضي الله عنهم ..
اختلف العلماء في عدد طبقات الصحابة ما بين مقل و مكثر ، واختلافهم في ذلك مبني على اختلاف أنظارهم فيما يتحقق به معنى الطبقة عندهم ؛ فمنهم من ذهب إلى أن الصحابة طبقة واحدة .
و ممن جرى على هذا القول ابن حبان و من رأى رأيه ، و وجهتهم فيما ذهبوا إليه :-
أن للصحابة من الشرف العظيم والفضل الكبير ما يفوق كل ملحظ ، و يعلو فوق كل اعتبار ن فهم نظروا إلى مطلق الصحبة ، قاطعين النظر عن عيرها من سائر الاعتبارات الأخرى . محاضرات في علوم الحديث (1/152) ، ومن ثم جعلوا الصحابة كلهم طبقة واحدة ، إذ جميعهم فيها متساوون لا فضل في ذلك لأحدهم على الآخر .
ومنهم من جعل الصحابة خمس طبقات ، و هي :-
الأولى : البدريون ، ومنهم أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب و بلال بن رباح رضي الله عنهم أجمعين ، و غيرهم ممن حضر غزوة بدر .
الثانية : من أسلم قديماً ممن هاجر عامتهم إلى الحبشة ، و شهدوا أحداً فما بعدها ، منهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ، والزبير بن العوام و غيرهم رضي الله عنهم .
الثالثة : من شهد الخندق فما بعدها ، منهم سلمان الفارسي و سعد بن معاذ و غيرهم .
الرابعة : مسلمة الفتح فما بعدها ، منهم أبو سفيان بن حرب و حكيم بن حزام و غيرهم .
الخامسة : الصبيان والأطفال الذي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يغزُ ، سواء حفظ عنه أو لم يحفظ .
و ممن جرى على هذا القول ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى ، و وجهته فيما ذهب إليه أن الصحابة رضي الله عنهم وإن تساووا في شرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا أنهم متفاوتون بالنظر إلى اعتبارات أخرى ، كالسبق إلى الإسلام والغزو ، وما إلى ذلك ، فيكون قد نظر إلى أمر زائد على أصل الصحبة . راجع : محاضرات في علوم الحديث (1/153) .
ومنهم من جعلها اثنتي عشرة طبقة ، وهو الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ، فقد ذكر في كتابه معرفة علوم الحديث (ص 22-24 ) ، أن الصحابة على مراتب :
الطبقة الأولى : قوم أسلموا بمكة ، مثل أبي بكر و عمر و عثمان و علي و غيرهم رضي الله عنهم .
الطبقة الثانية : أصحاب دار الندوة و هي دار قصي بن كلاب و ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم أسلم وأظهر إسلامه ، حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الندوة فبايعه جماعة من أهل مكة . منهم : سعيد بن زيد و سعد بن أبي وقاص .
الطبقة الثالثة : المهاجرة إلى الحبشة . منهم : حاطب بن عمر بن عبد شمس و سهيل بن بيضاء و جعفر بن أبي طالب .
الطبقة الرابعة : الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة . منهم : رافع بن مالك و عبادة بن الصامت ، وأسعد بن زرارة .
الطبقة الخامسة : أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار و هذه العبارة فيها نظر ؛ لأنه من المعلوم والثابت أنه لم يشترك مع أصحاب العقبة الأولى والثانية أحد من غير الأنصار ، اللهم إلا العباس فقد حضر ليستوثق للنبي صلى الله عليه وسلم - .
الطبقة السادسة : أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو بقباء ، قبل أن يدخلوا المدينة و يبني المسجد . منهم : أبو سلمة بن عبد الأسد و عامر بن ربيعة .
الطبقة السابعة : أهل بدر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم : لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . البخاري (2/170-171) ، ومنهم : حاطب بن أبي بلتعة ، و المقداد بن الأسود و الحباب بن المنذر .
الطبقة الثامنة : المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية . منهم المغيرة بن شعبة .
الطبقة التاسعة : أهل بيعة الرضوان ، الذين أنزل الله تعالى فيهم {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة }الفتح/18
، و منهم : سلمة بن الأكوع وابن عمر و سنان بن أبي سنان .
الطبقة العاشرة : المهاجرة بين الحديبية والفتح ، منهم : خالد بن الوليد و عمرو بن العاص .
الطبقة الحادية عشرة : هم الذين أسلموا يوم الفتح ، منهم : أبو سفيان بن حرب و عتاب بن أسيد و حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء .
الطبقة الثانية عشرة : صبيان وأطفال رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ، و في حجة الوداع و غيرهما ، و عدادهم من الصحابة . منهم : السائب بن يزيد و عبد الله بن ثعلبة ، و أبو الطفيل بن عامر بن واثلة ، وأبو جحيفة وهب بن عبد الله .
و وجهة الحاكم فيما ذهب إليه : أنه نظر إلى أمر زائد على أصل الصحبة ، و قد لاحظ اعتبارات أخرى زيادة على ما لاحظه ابن سعد في طبقاته .
ومنهم من ذهب في عد طبقات الصحابة إلى أكثر من ذلك ، كالإمام أبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي ، فقد جعلها سبعة عشر طبقة ، حيث ذكر في كتابه أصول الدين (ص 298-303) ، أن الصحابة رضي الله عنهم على مراتب :-
الطبقة الأولى : السابقون منهم إلى الإسلام ، من الرجال أبو بكر و من أهل البيت علي و من النساء خديجة ومن الموالي زيد بن حارثة ، و من الحبشة بلال ، و من الفرس سلمان .
الطبقة الثانية : هم الذين أسلموا عند إسلام عمر . و قد تقدم أمثلة عليهم .
الطبقة الثالثة : أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة ، و قد تقدم أمثلة عليهم .
الطبقة الرابعة : و هم أصحاب العقبة الأولى ، و كانوا اثني عشر رجلاً من الأنصار ، و قد تقدم أمثلة عليهم .
الطبقة الخامسة : أصحاب العقبة الثانية ، منهم : كعب بن مالك الشاعر و عبد الله بن عمرو بن حرام ، و البراء بن معرور وغيرهم .
الطبقة السادسة : المهاجرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، و من أدركه منهم بقباء قبل دخوله المدينة ، و قد تقدم أمثلة عليهم .
الطبقة السابعة : المهاجرون بين دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة و بين بدر .
الطبقة الثامنة : البدريون ، وهم ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلاً .
الطبقة التاسعة : أصحاب أحد ، غير رجل منهم اسمه قزمان فأنه كان منافقاً .
الطبقة العاشرة : أصحاب الخندق و عبد الله بن عمر معدود فيهم .
الطبقة الحادية عشرة : هم المهاجرون بين الخندق والحديبية .
الطبقة الثانية عشرة : أصحاب بيعة الرضوان بالحديبية عند الشجرة .
الطبقة الثالثة عشرة : المهاجرون بين الحديبية و بين فتح مكة .
الطبقة الرابعة عشرة : الذين أسلموا يوم فتح مكة و في ليلته .
الطبقة الخامسة عشرة : الذين دخلوا في دين الله أفواجاً بعد ذلك .
الطبقة السادسة عشرة : صبيان أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و قد تقدم أمثلة عليهم .
الطبقة السابعة عشرة : صبيان حملوا إليه عام حجة الوداع و قبيل ذلك .
و وجهة نظر الإمام أبي منصور البغدادي فيما ذهب إليه ؛ أنه نظر إلى أمر زائد على أصل الصحبة ، ولاحظ اعتبارات أخرى لم يلاحظها غيره .
والمشهور عند العلماء في عد طبقات الصحابة ، هو ما ذهب إليه الحاكم من أنها اثنتا عشرة طبقة . انظر : الباعث الحثيث تعليق أحمد شاكر (ص 184) . و هذا التقسيم هو الذي جرى عليه أكثر الذين كتبوا في طبقات الصحابة رضي الله عنهم ، مقتفين في ذلك أثر الحاكم فيما ذهب إليه ، و تقسيم الصحابة إلى طبقات كثيرة على ضوء ما ذكره الحاكم والبغدادي هو الراجح في هذه المسألة .
و لنا لقاء آخر و معنى عدالة الصحابة ، وما يتعلق بها من أمور .
معنى العدالة
العدالة لغة : جاء في الصحاح للجوهري (ص 415-416) : العدل خلاف الجور ، يقال : عدل عليه في القضية فهو عادل ، و بسط الوالي عدله ومعدِلته ومعدَلته ، و فلان من أهل المَعدلة ، أي : من أهل العدل ، و رجل عدل ، أي : رضا و مقنع في الشهادة ، و هو في الأصل مصدر ، و قوم عدل و عدول أيضاً : و هو جمع عدل و قد عُدل الرجل بالضم عدالة .. إلى أن قال : وتعديل الشيء : تقويمه ، يقال : عدلته فاعتدل ، أي : قومته فاستقام .
و جاء في المصباح المنير (2/397) : وعدلت الشاهد نسبته إلى العدالة و وصفته بها .
و جاء في القاموس (4/13) : العدل ضد الجور ، وما قام في النفوس أنه مستقيم كالعدالة والعَدولة والمعدِلة والمعدَلة .
فمن هذه التعاريف اللغوية تبين أن معنى العدالة في اللغة الاستقامة ، وأن العدل هو الذي لم يظهر منه ريبة ، و هو الذي يرضى الناس عنه و يقبلون شهادته و يقتنعون بها .
العدالة اصطلاحاً : تنوعت عبارات العلماء في تعريف العدالة في الاصطلاح :-
عرف الخطيب البغدادي في الكفاية (ص 103) العدالة بقوله : العدل هو من عرف بأداء فرائضه و لزوم ما أمر به و توقي ما نهي عنه ، و تجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق و الواجب في أفعاله ومعاملته والتوقي في لفظه مما يثلم الدين والمروءة فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه ومعروف بالصدق في حديثه و ليس يكفيه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فاعلها فاسقاً حتى يكون مع ذلك متوقياً لما يقول كثير من الناس أنه لا يعلم أنه كبير .
و يعرف ابن الحاجب العدالة بقوله كما في مختصر المنتهى (2/63) : محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ، وليس معها بدعة ، و تتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر ، و بعض الصغائر و بعض المباح .
تعريف ابن الهمام : ذهب ابن همام الذين في تعريف العدالة كما في كتابه التحرير (3/44) إلى أنها : ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ، والشرط : أدناه ترك الكبائر ، والإصرار على صغيرة ، و ما يخل بالمروءة .
و يعرف بعض أهل العراق العدالة بأنها : عبارة عن إظهار الإسلام فقط مع سلامة المسلم عن فسق ظاهر ، فمتى كانت هذه حاله وجب أن يكون عدلاً ، فكل مسلم مجهول عنده عدل . راجع الكفاية للخطيب البغدادي (ص 141) .
و يعرف القرافي العدالة على أنها كما في كتابه شرح تنقيح الفصول (ص 361) إلى أنها : اجتناب الكبائر و بعض الصغائر و الإصرار عليها ، و المباحات القادحة في المروءة .
و عرفها الغزالي كما في المستصفى (1/157) : والعدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين و يرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً ، حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفاً وازعاً عن كذب ن ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي ولا يكفي أيضاً : اجتناب الكبائر بل من الصغائر ما يرد به كسرقة بصلة و تطفيف في حبة قصداً ، وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يستجرئ على الكذب بالأغراض الدنيوية كيف و قد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة نحو الأكل في الطريق والبول في الشارع و صحبة الأراذل وإفراط المزاح و ضبط ذلك فيما جاوز محل الإجماع أن يرد إلى اجتهاد الحاكم فما دل عنده على جرأته على الكذب رد الشهادة به وما لا فلا .
و عرفها الحافظ ابن حجر في نزهة النظر (ص 29) : المراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة ، والمراد بالتقوى : اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة .
وعرفها أيضاً في الفتح (5/251-252) بقوله : والعدل والرضا عند الجمهور من يكون مسلماً مكلفاً حراً غير مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة .
هذه تعريفات أهل العلم للعدالة في الاصطلاح ، و هي وإن تنوعت عباراتها إلا أنها ترجع إلى معنى واحد و هو أن العدالة ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ولا يتحقق للإنسان إلا بفعل المأمور وترك المنهي ، وأن يبعد عما يخل بالمروءة ، وأيضاً : لا تتحقق إلا بالإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق .
والمراد بالفسق : ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب والإصرار على صغيرة من الصغائر لأن الإصرار على فعل الصغائر يصيرها من الكبائر .
والمروءة التي يعبر عنها أهل العلم : هي الآداب النفسية التي تحمل صاحبها على الوقوف عند مكارم الأخلاق و محاسن العادات وما يخل بالمروءة يعود إلى سببين :-
الأول : ارتكاب الصغائر من الذنوب التي تدل على الخسة كسرقة شيء حقير كبصلة أو تطفيف في حبة قصداً .
الثاني : فعل بعض الأشياء المباحة التي ينتج عنها ذهاب كرامة الإنسان أو هيبته و تورث الاحتقار ، و ذلك مثل كثرة المزاح المذموم .
و لم تتحقق العدالة في أحد تحققها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجميعهم رضي الله عنهم عدول تحققت فيهم صفة العدالة ومن صدر منهما يدل على خلاف ذلك كالوقوع في معصية فسرعان ما يحصل منه التوجه إلى الله تعالى بالتوبة النصوح الماحية التي تحقق رجوعه وتغسل حوبته فرضي الله عنهم أجمعين .
تعديل الله تعالى و رسوله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم أجمعين ..
لقد تضافرت الأدلة من كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعديل الصحابة الكرام ، مما لا يبقى معها لمرتاب شك في تحقيق عدالتهم ، فكل حديث له سند متصل بين من رواه و بين المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد أن تثبت عدالة رجاله ، و يجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم و إخباره عن طهارتهم واختياره لهم بنص القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، و من ذلك :-
1 - قوله تعالى {وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً }البقرة/143 .
ووجه الاستدلال بهذه الآية : أن معنى كلمة ( وسطاً ) عدولاً خياراً ، ولأنهم المخاطبون بهذه الآية مباشرة . تفسير الطبري (2/7) و والجامع لأحكام القرآن (2/153) و تفسير ابن كثير (1/335) .
و قد ذكر بعض أهل العلم أن اللفظ وإن كان عاماً إلا أن المراد به الخصوص ، و قيل : إنه وارد في الصحابة دون غيرهم . الكفاية للخطيب (ص 64) . فالآية ناطقة بعدالة الصحابة رضي الله عنهم قبل غيرهم ممن جاء بعدهم من هذه الأمة .
2 - قوله تعالى {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله }آل عمران/110 .
وجه الاستدلال : أنها أثبتت الخيرية المطلقة لهذه الأمة على سائر الأمم قبلها و أول من يدخل في هذه الخيرية المخاطبون بهذه الآية مباشرة عند النزول هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم ، و ذلك يقتضي استقامتهم في كل حال و جريان أحوالهم على الموافقة دون المخاطبة ، و من البعيد أ يصفهم الله عز وجل بأنهم خير أمة ولا يكونوا أهل عدل واستقامة ، و هل الخيرية إلا ذلك ، كما أنهلا يجوز أن يخبر الله تعالى بأنه جعلهم أمة وسطاً أي عدولاً وهم غير ذلك . راجع الموافقات للشاطبي (4/40-41) .
3 - قوله تعالى {والذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله والذين آووا و نصروا أولئك هم المؤمنون حقاً ، لهم مغفرة و رزق كريم }الأنفال/74 .
ففي هذه الآية وصف الله تعالى عموم المهاجرين والأنصار بالإيمان الحق و من شهد الله له بهذه الشهادة فقد بلغ أعلى مرتبة العدالة .
4 - قوله تعالى { والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم } التوبة/100 .
وجه الدلالة : أن الله تعالى أخبر فيها برضاه عنهم ولا يثبت الله رضاه إلا لمن كان أهلاً للرضا ، ولا توجد الأهلية لذلك إلا لمن كان من أهل الاستقامة في أموره كلها عدلاً في دينه .
5 - قوله تعالى { لقد رضي الله عنه المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً }الفتح/18 .
و هذه الآية فيها دلالة واضحة على تعديل الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ، و وجه دلالة الآية على تعديلهم أن الله تعالى أخبر برضاه عنهم و شهد لهم بالإيمان و زكاهم بما استقر في قلوبهم من الصدق والوفاء والسمع والطاعة ولا تصدر تلك التزكية العظيمة من الله تعالى إلا لمن بلغ الذروة في تحقيق الاستقامة على وقف ما أمر الله به .
6 - قوله تعالى { محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً ، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة و مثلهم في الإنجيل .. الآية }الفتح/29 .
فهذا الوصف الذي وصفهم الله به في كتبه و هذا الثناء الذي أثنى به عليهم لا يتطرق إلى النفس معه شك في عدالتهم . راجع تفسير القرطبي (16/299) . إلى غيرها من الآيات الكريمة .
وأما دلالة السنة على تعديلهم رضي الله عنهم :-
فقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يطول تعدادها وأطنب في تعظيمهم وأحسن الثناء عليهم بتعديلهم ، ومن تلك الأحاديث :-
1 - مارواه الشيخان في صحيحيهما البخاري (1/31) و مسلم (3/1306) من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( .. ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب ) الحديث .
وجه الدلالة : أن هذا القول صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم جمع من الصحابة في حجة الوداع ، و هذا من أعظم الأدلة على ثبوت عدالتهم حيث طلب منهم أن يبلغوا ما سمعوه منه من لم يحضر ذلك الجمع دون أن يستثني منهم أحد .
2 - روى الشيخان في صحيحيهما البخاري (2/287-288) و مسلم (4/1964) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) الحديث .
وجه الدلالة : أن الصحابة عدول على الإطلاق حيث شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية المطلقة .
3 - روى البخاري (2/292) بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) .
وجه الدلالة : أن الوصف لهم بغير العادلة سب لا سيما و قد نهى صلى الله عليه وسلم بعض من أدركه وصحبه عن العرض لمن تقدمه لشهود المواقف الفاضلة فيكون من بعدهم بالنسبة لجميعهم من باب أولى .
إلى غيرها من الأحاديث الكثيرة ، فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم و ثنائه عليهم و ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فليسوا بحاجة إلى تعديل أحد من الخلق .
الإجماع على عدالتهم رضي الله عنهم ..
أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة جميعهم عدول بلا استثناء من لابس الفتن و غيرها ولا يفرقون بينهم الكل عدول إحساناً للظن بهم و نظراً لما أكرمهم الله به من شرف الصحبة لنبيه عليه الصلاة والسلام ولما لهم من المآثر الجليلة من مناصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم والهجرة إليه والجهاد بين يديه والمحافظة على أمر الدين والقيام بحدوده فشهاداتهم و رواياتهم مقبولة دون تكلف عن أسباب عدالتهم بإجماع من يعتد بقوله .
و قد نقل الإجماع على عدالتهم جم غفير من أهل العلم ، و من تلك النقول :-
1 - قال الخطيب البغدادي في الكفاية (ص 67) بعد أن ذكر الأدلة من كتاب الله و سنة رسول الله التي دلت على عدالة الصحابة وأنهم كلهم عدول ، قال : هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء .
قال ابن عبد البر في الاستيعاب حاشية على الإصابة (1/
: و نحن وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين و هم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول فواجب الوقوف على أسمائهم .
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (1/17) : اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول و لم يخالف ذلك إلا شذوذ من المبتدعة .
و غيرهم الكثير : انظر : فتح المغيث شرح ألفية الحديث (3/112) و تدريب الراوي للسيوطي (2/214) والمستصفى للغزالي (1/164) و مقدمة ابن الصلاح (ص 146-147) ، و النووي في شرح مسلم (15/147) و التقريب (2/214) و ابن كثير في الباعث الحثيث (ص 181-182) و شرح الألفية للعراقي (3/13-14) والسخاوي في فتح المغيث (3/108) . إلى غيرها من الكتب .
فهذه النقول المباركة للإجماع من هؤلاء الأئمة كلها فيها بينان واضح و دليل قاطع على أن ثبوت عدالة الصحابة عموماً أمر مفروغ منه و مسلم ، فلا يبقى لأحد شك ولا ارتياب بعد تعديل الله و رسوله وإجماع الأمة على ذلك .
مذاهب الفرق الأخرى والأقوال الشاذة في معنى عدالة الصحابة
هناك مذاهب ذهب أصحابها إلى القول بخلاف هذا الإجماع وأصحابها ممن لا يعتد بقولهم ولا عبرة بخلافهم ، و هي لا تستحق أن تذكر ، وإنما تذكر لبيان بطلانها و مجانبتها للحق والصواب .
1 - مذهب الشيعة الرافضة :-
الشيعة الرافضة يعتقدون أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ليسوا بعدول بل يعتقدون ضلال كل من لم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الخليفة من بعده بلا فصل هو علي رضي الله عنه ، و يعتقدون أن جميع الناس هلكوا وارتدوا بعد أن اقبض النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفراً يسيراً منهم يعدون بالأصابع ، و سبب تكفيرهم لهم أنهم يزعمون أنهم بايعوا بالخلافة غير علي رضي الله عنه ولم يعملوا بالنص عليه ، ومعتقدهم هذا طافحة به كتبهم . راجع كتبهم : الاختصاص للمفيد (ص 6) و كتاب الروضة من الكافي للكليني حديث رقم (356) . وغيرها من الكتب .
2 - مذهب المعتزلة :-
أما المعتزلة فقد اضطربت آراؤهم في عدالة الصحابة إلى ثلاث أقوال وإليك مختصرها :-
القول الأول : أن الصحابة جميعهم عدول إلا من قاتل علياً ، حيث أ، الجمهور منهم صوبوا علياً في حروبه و خطئوا من قاتله فنسبوا طلحة والزبير و عائشة ومعاوية إلى الخطأ . راجع مقالات الإسلاميين (2/145) والفرق بين الفرق (ص 120-121) .
القول الثاني : قول واصل بن عطاء ، فقد ذهب إلى أن أحد الفريقين من الصحابة في موقعتي الجمل و صفين كان مخطئاً لا بعينه كالمتلاعنين ، فإن أحدهما فاسق لا محالة ، و أقل درجات الفريقين أنه غير مقبول الشهادة كما لا تقيل شهادة المتلاعنين . فقد قال : لو شهدت عندي عائشة و علي و طلحة على باقة بقل ، لم أحكم بشهادتهم . الملل والنحل للشهرستاني (1/49) ، و ميزانالاعتدال للذهبي (4/329) و الفرق بين الفرق (ص 120 ) .
القول الثالث : قول عمرو بن عبيد ، فإنه يعتقد أن الطرفين المتحاربين في موقعتي الجمل و صفين قد فسقوا جميعاً ، و قال : لا أقبل شهادة الجماعة منهم سواء كانوا من أحد الفريقين أو كان بعضهم من حزب علي و بعضهم من حزب الجمل . الفرق بين الفرق (ص 121) والملل والنحل (1/49) .
3 المذهب الثالث :-
أن حكمهم في العدالة حكم من بعدهم في لزوم البحث عن عدالتهم عند الرواية . و هو قول ابي الحسين القطان من علماء الشافعية ، كما حكى ذلك السخاوي في فتح المغيث (3/112) . الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/274) و شرح مختصر المنتهى (2/67) .
4 المذهب الرابع :-
أن العدالة لا تثبت إلا لمن لازم النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه دون من رآه ، أو زاره أو وفد عليه لمدة قليلة . و هو قول المازري من علماء المالكية ، كما حكى ذلك عنه ابن حجر في الإصابة (1/19) .
فهذه هي المذاهب التي خالف فيها أصحابها إجماع أهل السنة والجماعة في مسألة عدالة الصحابة ، فهي كما رأينا مبنية على شبه واهية لا تزيدها إلى ضعفاً .
تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم ..
إن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بنص الكتاب العزيز ، و هو ما تعتقده و تدين به الفرقة الناجية من هذه الأمة .
دلالة القرآن على تحريم سبهم رضي الله عنهم :-
لقد جاءت الإشارات إلى تحريم سبهم في غير ما آية من كتاب الله تعالى ، من ذلك :-
1 - قوله تعالى {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه } .
وجه الدلالة : أن الله تعالى رضي الله عنهم رضى مطلقاً ، فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان و لم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان ، والرضى من الله صفة قديمة فلا يرضى عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضى ، و من رضي الله عنه لم يسخط عليه أبداً .
2 - قوله تعالى { إن الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً } الأحزاب/57 .
وجه الدلالة : إن إيذاء الرسول يشمل كل أذية قولية أو فعلية من سب و شتم أو تنقص له أو لدينه ، أو ما يعود إليه بالأذى ، و مما يؤذيه صلى الله عليه وسلم سب أصحابه و قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن إيذاءهم إيذاء له ، و من آذاه فقد آذى الله . المسند (4/87) و تيسير الكريم الرحمن (6/121) .
3 - قوله تعالى { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً } الأحزاب/58 .
وجه الدلالة : أن النهي عن سب المؤمنين والمؤمنات بما ينسب إليهم مما هم منه براء لم يعملوه ، فإن الصحابة رضي الله عنهم في صدارة المؤمنين ، فإنهم المواجهون بالخطاب في كل آية مفتتحة بقوله { يا أيها الذين آمنوا } . إلى غيرها من الآيات الكثيرة .
دلالة السنة عل تحريم سب الصحابة :-
لقد دلت السنة النبوية المطهرة على تحريم سب الصحابة والتعرض لهم بما فيه نقص و حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في ذلك ، لأن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه و نشر دينه وإعلاء كلمته ، فبلغوا الذروة في محبته صلى الله عليه وسلم فكانوا له وزراء وأنصاراً يذبون عنه و سعوا جاهدين منافحين لتمكين الذين في أرض الله حتى بلغ الأقطار المختلفة و وصل إلى الأجيال المتابعة كاملاً غير منقوص ، فمن الأحاديث التي دلت على تحريم سبهم :-
1 - مارواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتسوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولانصيفه .
فهذا الحديث اشتمل على النهي والتحذير من سب الصحابة رضي الله عنهم ، و فيه التصريح بتحريم سبهم ، و قد عد بعض أهل العلم سبهم من المعاصي والكبائر . شرح مسلم (16/93) .
2 روى الحافظ الطبراني بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتسبوا أصحابي لعن الله من سب أصحابي . أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (10/21) و رجاله رجال الصحيح .
3 - وروى أيضاً بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : م سب أصحابي فعليه لعنة الله و الملائكة والناس أجمعين . أورده السيوطي في الجامع الصغير ، و حسن إسناده الألباني في صحيح الجامع .
4 - روى الطبراني من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا ذكر أصحابي فأمسكوا . مجمع الزوائد (7/202) .و صحح الألباني سنده في صحيح الجامع .
إلى غيرها من الأحاديث الصرحية التي تنهى عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فعلى المسلم أن يحذر من سبهم أو يعترض لهم بما يشينهم رضي الله عنهم ، و قد جمع الإمام الذهبي الذنوب التي هي من الكبائر في كتابه الكبائر (ص 233-237) وعد سب الصحابة منها .
والحاصل مما تقدم أن السنة دلت على أن سب الصحابة من أكبر الكبائر وأفجر الفجور ، وأن من ابتلي بذلك فهو من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً .
من كلام السلف في تحريم سب الصحابة :-
إن النصوص الواردة عن سلف الأمة وأئمتها من الصحابة و من جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان التي تقضي بتحريم سب الصحابة والدفاع عنهم كثيرة جداً ، و متنوعة في ذم وعقوبة من أطلق لسانه على أولئك البررة الأخيار ، فمن ذلك :-
1 - ذكر ابن الأثير في جامع الأصول (9/408-409) عن رزين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : قيل لعائشة : إن ناساً يتناولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبابكر وعمر ، فقالت : و ما تعجبون من هذا ؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر .
2 - روى ابن بطة في شرح الإبانة (ص 119) بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه قال : لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فلمقام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم أربعين سنة .
3 روى أبو يعلى والطبراني عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لأبي عبد الله الجدلي : يا أبا عبد الله أيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ، قلت : أنى يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : أليس يسب علي و من يحبه ، و قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه . مجمع الزوائد (9/130) بسند صحيح .
4 - روى محمد بن عبد الواحد المقدسي بإسناده إلى سعيد بن عبد الرحمن بن أبي أبزى قال : قلت لأبي : ما تقول في رجل يسب أبا بكر ؟ قال : يقتل ، قلت : سب عمر ؟ قال : يقتل . تهذيب التهذيب (6/132-133) .
5 قال مالك بن أنس رحمه الله : الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام . شرح الإبانة لابن بطة (ص 162) .
6 - قال عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي : من شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه . نفس المصدر . إلى غيرها من الأقوال الكثيرة .
حكم ساب الصحابة وعقوبته :-
اختلف أهل العلم في الحكم والعقوبة التي يستحقها من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جرحهم ، هل يكفر بذلك و تكون عقوبته القتل ، أو أنه يفسق بذلك و يعاقب بالتعزيز .
1 - ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بتكفير من سب الصحابة رضي الله عنهم أو انتقصهم و طعن في عدالتهم و صرح ببغضهم وأن من كان هذه صفته فقد أباح دم نفسه و حل قتله ، إلا أن يتوب من ذلك ويترحم عليهم .
و ممن ذهب إلى هذا القول من السلف :-
1 - الصحابي عبد الرحمن بن أبزى ، كما في كتاب النهي عن سب الأصحاب (ص 23) .
2 - عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي ، في شرح الإبانة لابن بطة (ص 162) .
3 - أبو بكر بن عياش ، كما في شرح الإبانة ( ص 160) .
4 - سفيان بن عيينة ، كما في كتاب النهي عن سب الأصحاب (ص 24-25) .
5 - محمد بن يوسف الفريابي ، كما في شرح الإبانة (ص 160) .
6 - بشر بن الحارث المروزي ، كما في شرح الإبانة ( ص 162) .
7 - محمد بن بشار العبدي ، كما في شرح الإبانة ( ص 160) .
و غيرهم كثير ، فهؤلاء الأئمة صرحوا بكفر من سب الصحابة و بعضهم صرح مع ذلك أنه يعاقب بالقتل ، وإلى هذا القول ذهب بعض العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية و الحنابلة والظاهرية .
2 و ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة لا يكفر بسبهم بل يفسق و يضلل و لا يعاقب القتل ن بل يكفي بتأديبه وتعزيره تعزيراً شديداً يردعه و يزجره حتى يرجع عن ارتكاب هذا الجرم الذي يعتبر من كبائر الذنوب و فواحش المحرمات ، وإن لم يرجع تكرر عليه العقوبة حتى يظهر التوبة ، و ممن يرى بذلك من الأئمة :-
1 - عمر بن عبد العزيز ، كما في الصارم المسلول (ص 569) .
2 - عاصم الأحول ، كما ذكره ابن تيمية في الصارم المسلول (ص 569) .
3 - الإمام مالك ، كما في الشفاء (2/267) .
4 - إسحاق بن راهوية ، كما في الصارم المسلول (ص 568)
و جمع غفير من الأئمة ، فهذه النقول توضح أن طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أن ساب الصحابة فاسق و مبتدع ليس كافراً ، يجب على السلطان تأديبه تأديباً شديداً لا يبلغ به القتل .
و الذي يترجح أن ساب الصحابة لا يكفر ، لكن هذا ليس على إطلاقه ، وإنما هو مشروط بعدم مصادمة النصوص الصريحة من الكتاب والسنة الصحيحة ، و عدم إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وعلى هذا يحمل كلام من أطلق القول بعدم التكفير . والله سبحانه وتعالى أعلم .
و ختاماً أتمنى أن أكون قد وفقت في بيان المنهج الصحيح الذي يجب أن يعتقده المسلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و معنى العدالة التي يتمتع بها الصحابة رضوان الله عليهم .
و تقبلوا تحيات أخوكم : أبو عبد الله الذهبي ..